تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…رجل مريض بورم مثانة خبيث، ولكنه لم يرتم وبكامل قواه العقلية والجسدية، ولم يترك عمله التجاري ولا يوماً، وهو يتنقل من بلد إلى آخر بسبب أعماله التجارية، فباع نصف منزله السكني إلى زوجته الذي ينفرد إلى قسمين، فباعها قسماً منه بيعاً قطعياً وأمام شهود وكاتب عدل، ويرافق هذا

357

تقرير طبي، يثبت بأنه خالٍ من الأمراض العقلية، وتم البيع والشراء وسلمها سند التمليك، وبعد أسبوع توفي الرجل، فما هو الحكم الشرعي من هذه العملية؟ وهل يحق إرجاع البيت للورثة؟ أم ثمن البيت؟ مثلما باعه إلى زوجته؟

* أجابت اللجنة:

…إن كان هذا المرض تزايد في أيامه الأخيرة حتى اتصل بالموت فيكون تصرفه قد صدر في مرض الموت، فإن كان البيع بأقل من ثمن المثل فيعتبر النقص وصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة بعد الوفاة، وإن كان المرض لم يزدد وكان كما جاء في السؤال لم يقعده عن مباشرة أعماله ومصالحه المعتادة فيكون تصرفه نافذاً. والله أعلم.

* * *

5/172/81……استبدال المعاش التقاعدي

[258] تقدم إلى اللجنة أحد الأشخاص وقدم السؤال الآتي:

…ما الحكم الشرعي في استبدال المعاش؟ ( ما يسمى ببيع المعاش).

* أجابت اللجنة:

…أنه إذا كان هذا الاستبدال بين صاحب المعاش والدولة فلا ترى اللجنة في ذلك بأساً، لأن المعاش لا يأخذ حكم الدين، ولا حكم التركة، بل هو صلة من الدولة لصاحبها، ولورثته من بعده. أما إذا كان الاستبدال لغير الدولة فترى اللجنة حرمة ذلك. والله أعلم.

* * *

358

كتابُ المعَاملات

بابُ: الأجرة

3/41ع/84……أخذ الأجرة على السمسرة

[259] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ مؤسسة للتجارة والمقاولات وأحضرت المؤسسة نموذج اتفاقية تأجير، ونموذج اتفاقية استئجار، ونص الاستفتاء كما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٢٩