تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* * *

1/51ح/92……أخوان لأم وأبناء أخ لأب وبنت أخت شقيقة

تنازل أحد الورثة عن نصيبه

[2469] حضر أمام اللجنة السيد /زيدان، وقدم الاستفتاء التالي:

أرجو من السادة في لجنة الفتوى إفتائي في الموضوع التالي:

توفي عمي ( أخو أبي لأمه) قبل شهر تقريبا وترك ميراثا مكونا من عقار ومال (دين له عليّ وعلى الآخرين) ولم يترك وصية وليس له زوجة ولا ولد ولا بنت ولا أم ولا أب، ولا إخوة أشقاء، وانحصر إرثه في:

1) أخوين لأم.

2) ثلاث أبناء أخ لأب.

3) بنت أخت شقيقة.

وجزاكم الله خيراً.

الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

*أجابت اللجنة بما يلي :

أن التركة توزع كالتالي:

يستحق أخوا المتوفى لأمه ثلث التركة. ويستحق أبناء أخيه لأبيه الثلثين للذكور فقط وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. ولا تستحق بنت الأخت شيئاً. والله أعلم.

* * *

4/52ح/92…… المطالبة بالنصيب من الميراث

[2470] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عادل، ونصه:

يوجد لدينا سكن تركه لنا الوالد رحمة الله عليه ونحن الورثة الشرعيون ونتكون من الوالدة وسبعة أولاد وثلاث بنات وأنا أحب أن آخذ نصيبي لأنه يوجد عليّ ديون وأصحاب الديون مقدمون على المحكمة ـ أنني عرضت على باقي الورثة شراء نصيبي فتعذروا بأنه لا يوجد لديهم المال الكافي ـ كذلك عرضت عليهم حتى لو يدفعوا نصف المبلغ وذلك ليتسنى لي سداد ديوني وحصلت على الرفض.

سؤالي هو: ماذا أفعل حيال ذلك هل أبيع نصيبي على شخص آخر وأخاف لو بعته يكون الشخص يطلب بيع البيت بسرعة وتكون هناك مشاكل مع الإخوة.

السؤال الثاني: لو طالبت بحقي عن أي طريق فهل عليّ إثم بذلك لأنني محتاج إلى هذا المبلغ للسداد وإلا ممكن أن أدخل السجن لأنه حاليا عليّ حكم من أحد المحاكم وقمت بسداد ربع المبلغ والباقي آخر الشهر وأنا لا يوجد لدي هذا المبلغ لسداده في موعده.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

وجزاكم الله خيراً.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٢٣٠