تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهذه الصفة تقوم بتقرير معاش شهري للقصر كل حسب حالته المالية وما يرد إليه من إيرادات من تركة مورثه أو معاش من التأمينات الاجتماعية، فإذا لم تكف هذه الموارد تتولى الهيئة تقرير إعانة مستمرة أو مؤقتة حسب الأحوال وذلك من بند الزكاة والخيرات.

لهذا فنرجو إفادتنا بالرأي الشرعي عن المعاش أو الراتب الذي تتقاضاه والدة القصر، هل يدخل ضمن الوعاء المخصص للإنفاق منه على القصر، بحيث تضع الهيئة في اعتبارها ذلك عند الصرف من الخيرات.

وحضر أمام اللجنة مستشار الهيئة العامة لشئون القصر السيد/ سالم، لتوضيح نص الاستفتاء فقال موضحاً: إن الهيئة تقوم بالوصاية على القصر من الكويتيين، وبعض القصر لا يكفيهم مواردهم لتغطية نفقاتهم، فتقرر لهم إعانة دائمة أو مؤقتة، وتصرفها من أموال الزكاة في الهيئة، أومن الأثلاث الخيرية وتكون الأم حاضنة بعد وفاة العائل، وقد تكون هذه الأم موسرة غنية ولها إيراد خاص بها فهل هي مكلفة في هذه الحالة أن تنفق على أولادها القصر من دخلها الخاص؟ وهل يعتبر يسارها وغناها في تقدير الإعانة المصروفة لأبنائها؟

وبعد المناقشة والبحث أجابت اللجنة بما يلي:

أخذت اللجنة بالرأي القائل: إن نفقة الأولاد إن كانوا لا مال لهم، أو عندهم مال لا يكفيهم تجب على أمهم إن كانت موسرة غنية، وبذلك لا يستحقون من بند الزكاة أو الأثلاث الخيرية. والله أعلم.

الجزء الثامن ………كتاب المعاملات ـ باب الأيتام

4/15ع/92…… أيتام/مطالبة كافل اليتيم بزكاة الفطر

[2400] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:

يقوم كثير من المحسنين بكفالة أيتام في العالم الإسلامي وذلك عن طريق بيت الزكاة أو اللجان الخيرية.

والسؤال هو: هل إخراج زكاة الفطر يكون واجبا على كافل اليتيم لأنه هو الذي يتولى رعايته وكسوته وتعليمه... الخ، وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي :

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٢٢٤