تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن سؤالي : هل من الجائز التعامل ـ من بيع وشراء ـ باسهم الشركات الأجنبية ـ وأيضا المحلية ـ التي يكون نشاطها الأساسي نشاطاً تجارياً مشروعاً ماعدا التخصص بالعمليات الربوية، علماً بأنها قد تدخل من حين إلى آخر في عمليات ربوية مؤقتة( وقد تكون مستمرة في حالة إيداع أموالها في البنوك بفائدة) وعلماً بأن أرباحها ومدخولها الرئيسي هما ناتج عملها الأساسي.

ـ أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز شرعاً التعامل باسهم الشركات الأجنبية إذا كان نشاطها الأساسي نشاطا مشروعا مثل صناعة السيارات ولو تعاملت ببعض العمليات الربوية، كما هو مذكور في السؤال، وذلك استصحابا للأصل، وعلى المساهم في مثل هذه الشركات أن يخصم من أرباحه ما يتعلق بهذه الأسهم من فوائد ربوية. والله أعلم.

الجزء الثامن ………كتاب المعاملات ـ باب الشركات

1/4ع/92…… شركات/ مشاركة من يتعامل بالربا

[2394] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:

هل يجوز المشاركة في التجارة مع شخص يضع أمواله وديعة في بنك ربوي ويأخذ عليها فوائد؟

ـ أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز المشاركة مع هذا الشخص إذا كان رأس مال الشركة من مال حلال خال من الربا، بحيث يكون عند هذا التاجر ما يغطي نصيبه في الشركة من المال الحلال بأن يكون أكثر ماله حلالا. والله أعلم.

* * *

5/56ع/92…… انفصال الشريكين هاتفياً وبينهما ديون

[2395] حضر أمام اللجنة السيد/ مسلم، وقدم الاستفتاء التالي:

طلب مني شخص شراء بيت له وتسجيله باسمي، وفعلت ذلك كخدمة له ـ فدفع قسطاً من المبلغ وبقي جزء آخر لم يسدد وبعد فترة حدث الغزو المشئوم وغادر الشخص البلاد ولم يستطع الحضور وكان عليه دين باسمي للبيت فاتفقت معه هاتفيا بشراء البيت منه وتسديد الدين الذي عليه فوافق على ذلك وطلبت منه تعزيز ذلك بإرسال فاكس، ومرت الأيام ولم أستلم منه شيئاً فقمت بسداد قيمة البيت وبيعه. ولما علم بذلك اعترض وأنكر أنه باعني البيت.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٢٢٢