تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…ــ أما بالنسبة للأمور المسئول عنها بالتفصيل فإن اللجنة تجيب بما يلي: غسيل الشعر وإجراء حمام زيت للشعر وتجفيف الشعر وكيه وصبغه ملوناً أو أسود أو صبغ خصلات منه كل ذلك جائز شرعاً ولا حرج فيه، وقص الشعر إن لم يكن فيه تشبه بالرجال فهو جائز شرعاً، ولف الشعر أو عكفه أو تمليسه كل ذلك جائز شرعاً ، أما تقليم الأظفار إذا كان لإزالة ما طال منها عن المعتاد فإن ذلك جائز بل هو سنة وهو من خصال الفطرة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان بالأخذ من أطراف الظفر بقصد تركه طويلاً مدببا فهو خلاف السنة، وأما صبغ الأظفار فلا بأس به شرعاً، ولكن على المرأة التي تصبغ أظفارها بمادة عازلة أن تزيلها إذا احتاجت إلى تجديد الطهارة من وضوء أو غسل للصلاة في أوقاتها ما لم تكن المادة المصبوغ بها غير عازلة كالحناء، والمكياج للوجه لا بأس به شرعاً، والحف للوجه يجوز على أن لا يشمل شعر الحاجبين، وإزالة شعر اليدين والقدمين يجوز شرعاً مع مراعاة ما سبق التنبيه عليه من حيث النظر أتلمس لما هو عورة.

كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتهذيب الحواجب لا يجوز شرعاً لأنه هو ( النمص) المنهي عنه شرعاً لحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة" والنامصة هي التي تفعله والمتنمصة هي التي تطلبه.

…… على أنه يجب ملاحظة أن المرأة التي تأتي للتزين إن كان معلوماً أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل لأنه إعانة لها على معصية الله تعالى. والله أعلم.

* * *

2/7ع/89 كشف وجه المرأة وكفيها/ لبس النقاب

[1962] وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ علي، …ونصه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٢٠٤