تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…يقصد بالوصية تحصيل الذكرى الطيبة في الدنيا، ونوال الثواب في الآخرة، لذا شرعها الإسلام تمكينا من العمل الصالح بعد الموت ومكافأة لمن أسدى للمرء معروفا وصلة للرحم والأقارب وسداً لخلة المحتاجين وتخفيفا لكرب الضعفاء والمساكين ويشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصى له وارثا للموصى عند موت الموصى" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه أحمد وأصحاب السنن.

…وإذا أوصى الميت لأحد ورثته فإنه لا تنفذ الوصية إلا بإذن بقية الورثة بعد موته.

كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومما جرى به العرف في الكويت أن الوصايا تكون في أعمال الخير وتكون على الفقراء والمحتاجين ومما يظهر من نص وصية السيد عبد الرزاق رحمه الله أنه قصد بوصيته صرفها في وجوه البر والخير إلا أنه في حالة حاجة أحد أولاده أو زوجته فإنه يجوز لهم أن يأكلوا من أموال الوصية بالمعروف، أما بالنسبة للإجابة عن أسئلة الورثة فهي كما يلي:

1 ـ الحاجة هي: الغذاء والدواء والملبس والمسكن وإذا اختلف في تقدير الحاجة فإنه يرجع إلى القضاء ويستعين الوصي في تقديره وتطبيقها بأهل الخبرة من الناس الثقات.

2 ـ أما السؤال الثاني فقد أجيب عنه فيما سبق.

3 ـ "من" هنا في نص الوصية تفيد أنه يجوز لناظر الوصية أن ينفق منها على كل المحتاجين من أولاد الموصى.

4 ـ يراعى في لفظ الأولاد قصد الموصي، إن كان صريحا أو كانت هناك قرينة تدل عليه، وإلا فإن اللفظ يشمل من حيث اللغة والشرع البنين والبنات من الصلب قال تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.. (سورة النساء/11). أما في البطن الثاني وما يليه "أي الأحفاد " فلا يشمل أولاد البنات.(انظر المغني 5/608).

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٢٠٣