تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…(gredit Card) وهي بطاقة تمنحها شركات مالية أو بنوك للأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط معينة منها القدرة المالية، وهذه البطاقات تخول حاملها أن يشتري ما يشاء من البضائع أو يستعمل بعض الخدمات وما عليه إلا أن يقدم هذه البطاقة للتاجر ويستلم البضاعة أو الخدمة والتاجر بدوره يحاسب هذه الشركة التي ترسل فاتورة بدورها بالبضائع التي اشتراها هذا الشخص من الأماكن المختلفة كل شهر إليه، فيرسل هذا الشخص شيكا بمجمل القيمة إلى الشركة وهكذا، والمشكلة في هذه العملية أنه إذا دفع الشخص المشترك ما عليه خلال شهر للشركة المالية فلا يدفع أي فائدة أو زيادة وأما إذا تأخر ولو ليوم واحد طالبته الشركة بفائدة زيادة عن المبلغ الأصلي فهل يجوز للمسلم التوقيع على

كتاب المعاملات/ باب البيوع

عقد الاشتراك في بطاقات الائتمان هذه والتي ينصّ في بعض بنوده على ترتب الفائدة على المبالغ المتأخرة دفعها للشركة إذا عزم أن يدفع المبلغ كاملاً كل شهر وكان قادراً على ذلك علماً بأنه يحتمل لظرف أو آخر أن يتأخر الشخص عن الدفع رغما عنه فتترتب عليه فائدة (ربا) في شهر ما، كما لا يخفى هنا مدى التسهيل والتيسير الذي توفره بطاقة الائتمان هذه لحاملها في مختلف الظروف والأحوال حيث إن بعض الخدمات يصعب الاستفادة منها دون هذه البطاقة ومثل ذلك: استئجار السيارات إضافة إلى خطورة حمل المبالغ النقدية في هذه البلاد وبخاصة في حالة السفر.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…إن التعامل ببطاقة الائتمان المسماة (الداينرز كلوب) وأمثالها يختلف حكمه بالنسبة للمتعاملين بها وهم الأطراف الثلاثة البائع والزبون (المشتري) وشركة( الداينرز كلوب) مع وكيلها وهو البنك الذي يقوم بتسويقها.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢١٨٠