تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالرغم من أننا عندها سنضطر إلى دفع بعض الفوائد البنكية أحياناً.

*…وأجابت اللجنة بما يلي:

…لا يجوز للشركة شرعاً التعامل مع البنوك بأي معاملة يكون على الشركة فيها دفع فوائد على القروض لأن ذلك من قبيل الربا وهو لا يحل للشركة إلاّ في حال الاضطرار، وليس حال هذه الشركة على وصف مندوبها حال اضطرار لأنها تريد دفع الفوائد لمجرد التوسع في أعمالها. والله اعلم.

2/44ع/88……بنوك وربا/تحفظ البنوك الإسلامية على أنشطة بعض الشركات

[1504]…والسؤال الثاني هو:

هل يحق للبنوك الإسلامية شرعاً التحفظ على بعض النشاطات التجارية التي يتعامل بها المسلمون وليس عليها حرج شرعي مثل المقاولات بأن يحدوا من تقديم التسهيلات المصرفية التي لابد منها في هذا النشاط.

*…وأجابت اللجنة بما يلي:

…إن البنوك الإسلامية مؤسسات تجارية أنشئت لتحقيق الكسب للمساهمين والمودعين وضمن حدود الشريعة الإسلامية ولذلك فمن حقها التحفظ على أي نشاط تجاري ترغب في التحفظ عليه، وخاصة إن كان مردوده لا يفي بمتطلبات النجاح التجاري الذي يكفل استقرار أوضاعها المادية والمعنوية.والله اعلم.

كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك

2/44ع/88…… بنوك وربا/اخذ أجرة على خطاب الضمان

[1505] وحضر أمام اللجنة السيد/ نبيه كمندوب عن الشركة واستفسرت منه اللجنة عما يحل الإشكال الذي وقعت فيه الشركة فأفاد بأنه إذا كان يجوز شرعاً إعطاء الأجرة على خطاب الضمان البنكي فإن أكثر مشاكل الشركة تعتبر محلولة بذلك.

* وأجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢١٧٨