تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ واطلعت اللجنة على فتوى سابقة في هذا الموضوع وهي برقم 56ع/89، وفيها: أنه لايحرم شرعاً تداول هذا المنتج مادام قد ثبت خلوه من المواد المسكرة، وينبغي طمس العبارة التي تحتوي على تسمية أنواع الخمر المذكورة ضمن إرشادات الاستعمال وذلك سداً للذريعة، والله أعلم.

الجزء الثامن ………كتاب الحظر والإباحة ـ باب الأشربة

وبعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي :

أنه إذا ثبت أن هذا الشراب يحتوي على أي نسبة من الكحول أو أي مادة مسكرة فإنه لا يجوز شرعاً تداوله، أو تناوله، كما يعتبر هذا الشراب بالصورة التي يتم تداوله بها في كثير من البلاد الإسلامية من الأمور المشتبهة التي لا يعلمها كثير من الناس وفي الحديث الشريف: (فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) رواه البخاري ومسلم.

ـ وترى اللجنة الاستمرار في منع تداول هذا الشراب، وذلك سداً للذرائع. والله أعلم.

* * *

كتاب الحظر والإباحة

3/27ع/92…… نشر صور عيسى عليه السلام وأمه

[2492] عرض على لجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الشئون الإسلامية السيد/عبدالعزيز، ونصه:

نرجو إبداء الحكم الشرعي بنشر بعض الملصقات والنشرات التي تحتوى على صور يدعي أصحابها أنها للسيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلام، وصوراً للملائكة ... ونرفق لكم مع الاستفتاء نموذجا لهذه الصور.

وبعد أن اطلعت اللجنة على الملصق المرفق مع نص الاستفتاء أجابت بالآتي:

ترى اللجنة منع استيراد وترويج وبيع وشراء هذه الملصقات وأمثالها في المجتمع المسلم لأن ذلك يعتبر لونا من ألوان التبشير والله أعلم.

* * *

2/3ع/92…… رسم وتعليق الصور

[2493] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صالح ـ فنان تشكيلي ونصه:

لقد قرأت سيدي الفاضل حول موضوع تحليل وتحريم الرسم الكثير من الكتب وتفاسير الأحاديث واختلف هنا عليّ الأمر، وأرجو من حضرتكم الإجابة على استفساراتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢١٠٥