تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : المواد الغذائية المتحفظ عليها في إدارة الأغذية في البلدية تقع تحت ثلاثة بنود:

البند الأول:

المواد المخالفة للمواصفات والشروط التي تشترطها البلدية لدخول أي مواد غذائية وهي ليست بالضرورة فاسدة أو غير صالحة لاستهلاك الآدمي، وفي ضبط مثل هذه الحالة تخير التاجر المستورد بأحد أمرين: أما أن يتلفها، وأما أن يعيد تصديرها لبلد المنشأ وغالباً ما يختار التاجر إتلافها تخلصا من تكلفة إعادة التصدير.

البند الثاني:

ما يتم ضبطه من الباعة المتجولين غير المرخص لهم، حيث يتركون بضاعتهم غالباً ويهربون خوفا من تطبيق القوانين عليهم.

البند الثالث:

ما تأخذه الإدارة من عينات عشوائية للفحص المخبري، ولا يرغب التاجر بردها إليه بعد ثبوت صلاحيتها.

س2: ماهي المصلحة المرعية من منع الباعة المتجولين؟

ج : المصلحة من منع الباعة المتجولين تعود لعدة أمور منها: عدم إمكانية السيطرة عليهم وإلزامهم بقواعد النظافة وغيرها من الضوابط المراد منها مصلحة المستهلك ومنها: مراعاة الظروف الأمنية، ومنها: أن انتشار الباعة المتجولين ظاهرة غير حضارية.

س3 : أليس منع الباعة المتجولين مراعاة مصلحة التجار من أصحاب المحلات؟

الجزء الثامن ………كتاب الجنايات والحدود ـ باب العقوبة

ج : لا، بل لما ذكرت آنفا.

س4 : هل يطالبكم الباعة الذين تصادرون بضائعهم بردها إليهم؟

ج : لا، ولذلك فهي تباع في مزاد علني، وتوضع قيمتها في بيت المال.

س5: هل هناك عقوبة أخرى غير المصادرة؟

ج : لا، ما لم يكن عليه مخالفة أخرى.

وأضافت اللجنة إلى ما سبق :

اللجنة تنتهز فرصة وجودك بصفتك مسئولا عن الترخيص بدخول المواد الغذائية للكويت لتطرح بعض الأسئلة التي توجه إلينا وقد نتوقف في الإجابة عليها لعدم إلمامنا بالأنظمة المعمول بها لديكم، والأسئلة هي:

س ـ هل تراعون الضوابط الشرعية عند سماحكم بدخول بعض الأغذية؟

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٨٩