تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيهما: ما حكم الشرع في مصرع شخص من هذا الجنس الثالث عندما كان يحاول أن يرغم أحد الرجال على أن يأتيه ورفض الرجل وأطلق الرصاص عليه مما أدى إلى وفاته، فما هو حكم الشرع فيما قارفه الرجل.

وإنا لنرجو أن تصلنا فتواكم حتى تنير طريقنا وتهدى إلى الصراط المستقيم وإنا لعلى ثقة من أنكم ستستجيبون بإذن الله إلى رجائنا بأن يمكننا من الوقوف على فتواكم في هذين الأمرين للأهمية.

وقدم السائل للجنة فكرة عن واقع الجنس الثالث في الكويت وفي العالم، وأثره السلبي على المجتمع وذلك من خلال طبيعة عمله واطلاعه على ملفات القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.

سألته اللجنة: هل كان المخنث يحمل سلاحا يهدد به القاتل؟

ـ لا، لكنه يبدو كان قوي البدن.

ـ هل كان بإمكان القاتل دفعه من غير استعمال السلاح؟

ـ لا أدري.

ـ هل كان القاتل مخمورا؟

الجزء الثامن ………كتاب الجنايات والحدود ـ باب العقوبة

ـ تضاربت الروايات.

ـ وبعد المناقشة، أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول بما يلي:

ـ لقد أكدت الشريعة الإسلامية على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم التخنث.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمشتبهات من النساء بالرجال ).رواه البخاري.

ويكون التشبه باللباس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات والتخنث بالاختيار معصية وعادة قبيحة وفاعلها آثم فاسق . ولا حد في التخنث ولا كفارة، وعقوبته تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: عزر المخنثين بالنفي فأمر بإخراجهم من المدينة وقال: "أخرجوهم من بيوتكم" رواه البخاري .وكذلك فعل الصحابة بعده، ويحمل النفي الوارد في الحديث على السجن.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٨٥