تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

أما تركة الأم: فإنه يخرج الدين الذي على التركة إن وجد، ثم تخرج الوصية وهي (الثلث) ويقسم الباقي على أبنائها الأربعة بالتساوي. وأما التخارج: فهو جائز بين الورثة على ما تراضوا عليه بيعا أو صلحا. والله أعلم.

* * *

كتاب الجنايات والحدود

وفيه الأبواب التالية

* باب الزنا

* باب العقوبة

* باب القتل

* باب الدية

كتاب الجنايات والحدود

2/50ح/92…… زنى/نسب ولد الزنى بالشقيقة أو بزوجة الأب

[2473] بناء على رغبة السيد المدير(مقرر اللجنة) عرض الاستفتاء المحول من السيد الوكيل والمقدم من السيد/ وكيل وزارة الداخلية :

لما كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد حرمت الزواج من الأخت الشقيقة وزوجة الأب تحريما مؤبدا، وقد كرس ذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 51/84 في المواد من 12 ـ 2.

لذا.. يرجى موافاتنا بالرأي من الناحية الشرعية عن الحالات المذكورة بعد، حيث إنه بالبحث في قانون الأحوال الشخصية تبين لنا أن نص المادة 12 منه قد جرى على أنه: يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.

لذلك .. فكان التساؤل الأول هو: لمن ينسب ولد الزنا إذا كان قد نتج عن علاقة بين شقيق وشقيقته؟

أما التساؤل الثاني الذي نستفتيكم فيه : فهو يتعلق بنسب ولد نتج عن علاقة زنا بين شخص وزوجة أبيه المتوفى إذا علمنا أن واقعة الزنا قد بدأت بعد مضي فترة العدة؟

آملين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت.

وكانت اللجنة قد أجابت على هذا الاستفتاء بجلستها الماضية بالآتي:

" ينسب الولد من الزنى إلى أمه، ولا ينسب إلى من كان الحمل منه ظاهرا، ولو كان معروفا ومقرا بأن الحمل منه من زنى، لأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم، والله أعلم.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٨٣