*وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي واطلعت على (إقرار تنازل وتوكيل رسمي خاص) صادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. وفيه ما يثبت أن أختيه/ حليمة إسماعيل و/فاطمة إسماعيل قد أقرتا بأنهما تنازلتا عن كامل حصتهما الإرثية في العقار إلى أخيهما/ أحمد إسماعيل، تنازلا نهائيا وباتا وغير قابل للرجوع فيه مقابل مبلغ متفق عليه دفعه لهما. أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لاحق لهما بالمطالبة بالدين بعد نفاذ البيع، لأن قرار الحكومة بإسقاط الديون جاء بعد نفاذ البيع، وكان هو المطالب بسداد الدين باعتباره المالك للعقار، وبذلك يسقط حق الأختين قانونا بالمطالبة بما سقط من القرض، واللجنة أوصت المستفتي بالعمل على ترضية أختيه بحدود مقدرته المالية، صلة للرحم، وعملا بقوله تعالى: ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ الآية 272 من سورة البقرة. والله أعلم.
* * *
5/49ح/92 ميراث وتركة / بنتان وأخت شقيقة وأبناء أخ
[2468] حضر أمام اللجنة السيد / جمال ـ وقدم الاستفتاء التالي:
توفيت امرأة ولها بنتان وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث، فمن يرثها ومن لا يرث ونصيب كل وارث، أرجو إفتائي ولكم الشكر.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
وقد استوضحت منه اللجنة بتوجيه الأسئلة التالية له.
س1: ماهي علاقتك بالموضوع.
ج: المتوفاة عمتي، وأنا وإخوتي المقصودان بأولاد الأخ الشقيق.
س2: هل كان والدك حيا يوم وفاة أخته؟
ج: لا، توفي قبلها بعشرين سنة.
س3: هل تركت أخا شقيقا؟
ج: لا، ليس لها أخ سوى أبي المتوفى.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي فإن التركة توزع كالآتي:
تستحق البنتان ثلثي التركة فرضا. وتستحق الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا للقول المعروف " الأخوات مع البنات عصبة " وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين.
ولا يستحق أبناء الأخ الشقيق شيئاً لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة. والله أعلم.