تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعد سماع اللجنة إفادة أم الطفل وأخيه أفهمتهما بأنه لابد من الاعتماد على تقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج حتى تزودهما اللجنة بفتوى، مكتوبة، فأفادا بأنهما يكتفيان بالإجابة الشفوية، فأفهمتهما اللجنة شفويا:

أنه إن كان الأمر كما ذكر فإنه يؤمر بالعباًدات إن قدر عليها، وإلا فلا يحمل عليها، ولا يضرب بعد العاشرة على تركه للصلاة. وكذلك الصيام، وإن كان لديه أموال فإنه يجب على وليه أن ينميها له وأن يخرج زكاتها، لأن له ذمة مالية فيوهب له ويوصى له.

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الأهلية

وأضافت اللجنة: أنه في حال بلوغه على هذه الحال، فان الأحكام السابقة لا تتغير ويجب على النساء الأجنبيات أن يتسترن منه. والله أعلم.

* * *

2/42ح/92…… حق حضانة الأم لطفلها لا يلغي حق إشراف أبيه عليه

[2410] حضر أمام اللجنة السيد / عبد اللطيف، وقدم الاستفتاء التالي:

1) هل يجوز للحاضنة أن تسافر بالأولاد خارج البلد دون علم والدهم؟

2) إذا كانت الحضانة للأم فهل يخلى طرف الأب من المسئولية بخلاف النفقة؟

وأضاف المستفتي أمام اللجنة بأن مطلقته تصحب أولادها في سفر السياحة وهو يخشى عليهم الفتنة والفساد في بلاد الغربة خصوصا وأنه ليس معهم أبوهم.

ـ أجابت اللجنة بما يلي:

أنه من حق الحاضنة أن تسافر سفرا لا يقصد منه الإقامة الدائمة مع أولادها الذين تحضنهم، وذلك كسفر الزيارة.

وأجابت اللجنة بما يلي : أنه ليس معنى الحكم للأم بالحضانة إخلاء لطرف الأب من المسئولية وإنما له حق المتابعة والإشراف والاهتمام بأبنائه.

وإذا كان يرى أن الحاضنة مقصرة في شيء من ذلك، أو أن السفر مضرّ بالأولاد فمن حقه أن يرفع الأمر للقضاء ليطالب برفع الحضانة عن الأم بعد ثبوت ذلك. والله أعلم.

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

6/18ح/92……الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها وانقضاء عدتها

[2411] حضر أمام اللجنة السيد / نمش، وقدم الاستفتاء التالي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٢٠