تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجابت اللجنة بما يلي:

أنه من حيث المبدأً إذا ألحق المستأجر ضررا فعليا بالمؤجر فإن له الحق في مطالبته المستأجر بقيمة هذا الضرر، والمحكمة باعتبارها ـ جهة مختصة ـ هي التي تحدد مقدار هذا الضرر، والمتسبب فيه.

وأما بالنسبة لهذا العقد: بعد الأمر بالإخلاء وتنفيذه فإنه يعتبر عقدا جديدا بشروط جديدة فيجوز للمؤجر أن يشترط مبلغا مقدما على أنه خلو لا تعويض. والله أعلم.

* * *

1/31ع/92…… إجارة/الزيادة أو النقص عند تحصيل أجرة الوقف

[2369] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ عبدالله، ونصه:

نقوم بتحصيل إيجارات من عمارات الوقف التابعة للوزارة، وعادة إذا حصل نقص في المبالغ المحصلة من إيجارات العمارات نقوم بتعويض هذا النقص من حسابنا الخاص ، وأحيانا يتوفر لدينا مبالغ زائدة من التحصيل ولا نعرف صاحبها’ فهل يحق لنا أخذ المبالغ الزائدة نظير ما قمنا به من تعويض من حسابنا الخاص نتيجة للنقص في المبالغ المحصلة أحيانا؟

*أجابت اللجنة بما يلي:

بأن ما يقع للمحصل من نقص في الإيجارات المحصلة لا يجوز جبره مما قد يحصل عنده من زيادة.

ولا يستحق الأخذ من المبالغ الزائدة لأنها من حق المستأجرين الذين دفعوها ومصيرها إلى بيت الزكاة على اعتبار أنها أموال ضائعة لا يعلم صاحبها.

وللمستأجر أن يرجع على الوزارة بمقدار ما دفعه من زيادة، ولذا يستحسن التمهل في رفعها لبيت الزكاة ترقبا لظهور صاحبها، والله أعلم.

* * *

الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب الإجارة

2/31ع/92…… إجارة/أخذ الأجرة على الموسيقى

عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ يوسف، ونصه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٨٢