الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب الإجارة
والسؤال هو:
هل يحق شرعاً لإدارة الوقف أخذ مبلغ (2000 دينار) بحجة ضرر المستأجرين مع العلم بأن تأخير فتح المحل كان بسبب إدارة الوقف وليس منا؟
وكانت إدارة الإفتاء قد وجهت كتابا إلى السيد/ مدير الوقف تطلب فيه موافاتها بالإفادة عن هذا الموضوع قبل عرضه على هيئة الفتوى، واطلعت اللجنة على ردّ السيد مدير إدارة الوقف. وفيه:
الأخ الفاضل/ مدير إدارة الإفتاء المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى كتابكم حول موضوع الإخلاءات التي تمت في مجمع الأوقاف الاستثماري، والسؤال الوارد إليكم بهذا الخصوص. نفيدكم بالآتي:
1) أصدرت الإدارة أمراً بالإعفاء من الإيجارات لجميع المستأجرين في المجمع عن الفترة من 1/8/90 إلى 1/10/91، وذلك تقديراً للأضرار التي لحقت بالمستأجرين نتيجة العدوان العراقي الغاشم.
2) استمر بعض المستأجرين بعدم سداد الإيجارات من 1/10/91 وحتى إعلامهم بتنفيذ أوامر الإخلاء وذلك في يناير 92م.
3) قامت الإدارة بإصدار أوامر إخلاء وتعليقها على المحلات والمكاتب في المجمع، وذلك لمدة (15) يوماً خمسة عشر يوماً قبل تنفيذ الإخلاء.
4) تم تنفيذ أوامر الإخلاء في المواعيد المحدد من قبل المحكمة وأعطى المستأجرون فرصة أخيرة لمراجعة الوزارة لاستعادة محلاتهم قبل 15/3/92 مع العلم أن للوزارة الحق في تأجيرها بمجرد عمل أمر الإخلاء.
5) رأت الإدارة أنه لابد من أن يتحمل المسئولية هؤلاء المستأجرون الذين تأخروا في السداد وحملوا الوزارة أعباء مالية وإدارية جسيمة، وكذلك نتيجة لتسببهم في تشويه سمعة وشكل السوق مما أضر بالمستأجرين الآخرين.
الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب الإجارة