تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب ـ هل يجوز الشراء بقيمة المال الذي حدد له حاجات عينية هو بحاجة لها مثل الأثاث أو سجاد أو طعام وما شابهها وذلك يتم إذا لم يكن الشخص المتقدم مزكى أو معروفاً لديها بالصلاح وذلك خشية ضياع الأموال.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأنه لا يجوز صرف المهر من مال الزكاة، ولكن لا مانع من إعانته من التبرعات المطلقة من هبات وصدقات وتطوع، والله أعلم.

الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الزكاة

وإذا ثبت حاجة الفقير للمال فإنه يجوز أن يشترى له بهذا المال الذي حدد له حاجات معينة ضرورية للبيت، والله أعلم.

* * *

2/21ع/92… تَمَلّكَ البيت بالدين، فهل على أجرته زكاة؟

[2311] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ـ ونصه:

قمت بشراء بيت بالدين وقمت بتأجيره ، ومن الإيجارات كنت أسدد هذا الدين وبعد خمس سنوات انتهيت من الديون، وأصبح البيت ملكاً لي ـ وأنا الآن لا أزال على هذا الحال، حيث آخذ أجرهُ وأنفقه على أسرتي، دون أن أدخر منه شيئاً ـ والسؤال:

1) هل كان بالسابق، أيام الدين علىّ زكاة؟

2) هل الآن على زكاة؟ سواء على البيت أو الإيجارات علماً بأنني لم أدخرها؟

*أجابت اللجنة بما يلي :

مادام أن المستفتي لم يملك نصابا فارغا عن الدين قد حال عليه الحول فإنه لا زكاة عليه، فإذا ادخر مالاً وبلغ نصابا، وهو قيمة (85) جراما من الذهب الخالص أو مائتي درهم من الفضة وتعادل 595 جراما من الفضة الخالصة وحال عليه الحول القمري، فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدارها 2.5%، والله أعلم.

* * *

4/28ع/92…… زكاة/ إلى متى يجوز الاحتفاظ بالزكاة في لجانها

[2312] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الأمين العام لمبرة كويتية السيد/عبدالعزيز، ونصه:

الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الزكاة

يسعدنا أن نلجأ إليكم للأخذ بالرأي والفتوى لإفادتنا عن الاستفسار التالي:

عند جمع الزكاة من المنفقين ووضعها في رصيد المبرة في بيت التمويل الكويتي.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٤٢