تعتبر الأقمشة والملابس الجاهزة من عروض التجارة، والأصل في عروض التجارة: أن تقوم بالنقود يوم وجوب الزكاة، وتخرج زكاتها نقدا، وذلك بأن تقوم البضائع المعدة للتجارة ـ ولو لم تبع ـ بالقيمة السوقية للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي: شاملة للربح الكامن فيها ولا عبرة بزيادة التكلفة عن القيمة السوقية أو نقصانها عنه، ولا عبرة كذلك باحتمال الكساد أو التلف أو انخفاض القيمة في المستقبل، ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع على أن يخرج الوسط مما هو أنفع للفقير، ولا يجوز إخراج المعيب ولا يجوز أن يعمد إلى إخراج الردىء أو الكاسد، لقوله تعالى: ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ الآية.. ويجوز إخراج صنف عن صنف، ويجوز تجزئة الزكاة على أن يلتزم بإخراجها كلها قبل حلول الحول. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الزكاة
6/15ع/92…… زكاة / طباعة الكتب والأشرطة الدينية من الزكاة
[2309] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة ، وهو:
هل يجوز طباعة الكتب الدينية والأشرطة والكتب التي فيها ردود على أعداء السنة، وكل ذلك للتوزيع ، من أموال الزكاة والصدقات؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز طباعة الكتب والأشرطة الدينية من أموال الزكاة، إذا كان ذلك في مجال الدعوة لغير المسلمين، لدعوتهم إلى الإسلام، أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد، والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 ……زكاة/ دفع المهر من الزكاة
…… إعطاء الفقير مشتريات عينية بدلاً من النقد
[2310] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
يتقدم للجنة شباب مسلم يريد قرضا للزواج وهو لا يمتلك قيمة المهر أو أن أباه يرفض تزويجه، فالسؤال:
أ ـ هل يجوز صرف المهر من مال الزكاة؟