تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي مع الجماعة ولا مع غير الجماعة فإنه لا نكاح بينهما حيث إن النكاح ينفسخ تلقائيا، ولم تعد زوجة له بتركه للصلاة ولا يجوز أن تمكنه من نفسها ، وليس له الحق في أن يستبيح منها ما يستبيح الرجل من زوجته ، لأنها أصبحت امرأة أجنبية منه ويجب عليها بعد هذه الحال أن تتركه وتذهب إلى أهلها، وأن تحاول قدر ما تستطيع التخلص من الرجل الذي كفر بإسلامه والعياذ بالله.

فعليه نقول : ونرجو أن يعلم كافة المسلمين أن أي امرأة زوجها لا يصلي لا يجوز لها أن تبقى معه ، حتى لو كان لها أولاد منه ، فإن الأولاد في هذه الحال سيتبعونها ولاحق لأبيهم بحضانتهم ، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم ، وعلى المسلمين ومن يخاف الله أن يعلم أن من عقد زواجا لابنته على رجل لا يصلى فإن العقد باطل وغير صحيح ، حتى ولو كان بحضور مأذون شرعي فاتقوا الله في نسائكم وعدم تعريضهن للتجارب كما يفعل بعض الناس الآن يزوج ابنته لمن لا يصلي ويقول يهديه الله حيث قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ..﴾ أما من تاب وأقام الصلاة فإنه يعقد له عقدا جديدا وتعود له زوجته والله الهادي إلى سواء السبيل.

وطلب من لجنة الفتوى إبداء الرأي الشرعي الصحيح بخصوصها ؟؟

ورأت اللجنة أن يرسل إلى الجهة الناشرة التوضيح الآتي:

تعتمد هذه الفتوى المنشورة على أحد قولي الإمام أحمد رضي الله عنه في أن تارك الصلاة كافر سواء تركها جحودا أم كسلا ويقابل هذا مذهب جمهور الفقهاء، والقول الآخر عن الإمام أحمد أن تاركها لا يكون كافرا ولكنه يستتاب وإلا قتل حداً لا كفراً.. على خلاف في قتله عند

الجزء الثامن ………كتاب العبادات ـ باب الصلاة

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٢٥