…وأنت مسؤول عن إخراج الزكاة عن أموال القاصر مدة وصايتك عليه، أما ما كان قبل ذلك فلست مسؤولاً عنه، وعليك إخراج الزكاة عن مال القاصر سواء كان إيراداً أو نقداً، بعد فصل المصاريف ونفقة القاصر، فما بقي بعد ذلك، فإن كان يبلغ نصاباً وحال عليه الحول فأنت مسؤول عن إخراج الزكاة عنه، وعليك أن تخلص القاصر من هذه الأسهم المشبوهة لكن بعد استئذان إدارة شؤون القصر حتى لاتكون مسؤولا مسؤولية جنائية، وعليك بعد الاستئذان أن تبيع هذه الأسهم المشبوهة بالسعر الخاص، على أن تتحرى قدر الإمكان لتعرف ماجاء من القدر الزائد على السعر الأصلي، نتيجة لمعاملة ربوية أو محظور، وتتخلص فقط من هذه الزيادة، بإنفاقها في مصرف خيري عام، ولا يجوز أن تتمول هذا القدر، ولا أن تحتسبه من زكاة القاصر. واللَّه ولي التوفيق.
* * *
6/25/83……زكاة الأرض
[175] عرض الاستفتاء المقدم من المدعو/ علي، ونصه:
…منذ ثلاث سنوات تجمع لدي بعض المال مما أدخره من معاشي، وقد اشتريت بهذا المال قطعة أرض في بلدي، وأنا في حاجة إلى مسكن ولكني لا أنوي البناء على هذه الأرض، لأنها في مدينة غير المدينة التي أعمل بها
281
وأعيش فيها في بلدي، ولما كنت لا أملك المال الكافي لبناء مسكن في المدينة التي أعيش فيها في بلدي فإنني أنوي أن أبيع هذه الأرض وأستعين بثمنها في بناء المسكن الذي أحتاجه.
…والسؤال هو:
…هل عليّ إخراج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا كان عليّ زكاة فما مقدارها؟ مع العلم بأنني أسكن في بلدي في شقة بمنزل قديم والبلدية في سبيلها إلى إزالته.
* أجابت اللجنة:
…أنه إذا اشترى هذه الأرض لأجل التجارة فعليه أن يخرج زكاتها عن قيمتها كل عام 5ر2%.
…أما إذا اشتراها بنية البناء أو بغير نية فلا زكاة عليها.
…واللَّه سبحانه وتعالى أعلم، وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
3/134/80……زكاة أدوات العمل
[176] حضر إلى اللجنة المدعو/ عمارة، وسألها الآتي: