تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

………إخراج الزكاة عن أموال القاصر

[174]… عرض السؤال المقدم من المدعو/ عبد العزيز، ونصه:

…توفي والدي في بداية العام الميلادي الحالي /1980 م، وكان من بين الورثة أخي القاصر الصغير (من مواليد 1961) وبعد عرض الأمر على المحكمة أصدرت حكماً بأن أكون وصياً عليه حتى يبلغ سن الرشد، وهذا القاصر يملك عمارة مسجلة باسمه منذ عام 1973 أي على حياة والدي، وكنت وما زلت أتولى شؤونها، وأحصل إيجارها، وأودعه في حسابه التوفير في أحد البنوك التجارية، ولا أذكر يوماً أخرج والدي عنها زكاة، ولا عن متجمع الإيجارات في دفتر التوفير، بل كانت تدخل فوائد التوفير إلى أصول المبالغ المتجمعة في الحساب، كذلك كان من بين تركة الوالد حساب توفير وحساب جارٍ لا أظن أنه كان يخرج منها الفوائد والزكاة.

…وأود أن أضيف كذلك بأن هناك شهادات أسهم باسم الوالد تخص جميع الورثة، وأخرى باسم القاصر تخصه بمفرده.

…والسؤال الآن:

…هل نستطيع إخراج متجمع الزكاة عن السنوات الماضية من التركة (حساب التوفير بعد استبعاد الفوائد ـ الحساب الجاري) ؟ وهل تبرأ ذمة الوالد من إثم عدم إخراجها.

…وهل أستطيع كوصي على مال القاصر أن أخرج متجمع الزكاة عن السنوات الماضية من مال القاصر ( حساب التوفير بإقصاء الفوائد) ؟.

…كذلك هل مطلوب مني أن أخرج زكاة سنوية عن العمارة من الإيجار حالياً وما هي الطريقة؟ .

280

* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:

…ديون الزكاة الواجبة على الوالد غير واجبة عليكم إلاَّ إذا كان أوصى بإخراجها عنه، لأنها عبادة تحتاج إلى النية، ولعله أخرجها وأنتم لاتعلمون، ومع هذا فلو أخرجتم ماتظنون أنه كان واجباً على والدكم كزكاة فإن هذا يعتبر صدقة ويرجى أن يغفر اللَّه لوالدكم إذا نويتم التصدق عنه.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٧٧