تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…بما أنه لم يثبت وفاة الموكل حقيقة ولم يصدر حكم قضائي بوفاته (بعد فقده) فلذلك لايقسم ماله بين الورثة ، ولا تنفذ الوصية لأخته أو لتحفيظ القرآن الكريم ، ومادام والده مستحقاً للإنفاق عليه لكبر سنه وشلله وعجزه عن التكسب وفقر أولاده الآخرين ـ كما أفاد المستفتي ـ فإنه يحق للوكيل أن يعطي والد الموكل ماتسدّ به حاجته الأساسية من مال الموكل ، على أنه إن تبين فيما بعد أن الموكل قد توفي قبل الإنفاق فيعتبر ماأخذه والده من النفقة جزءاً من نصيبه من الميراث. والله أعلم.

* * *

2/21ع/91 وكالة / تضمين الوكيل ما فقده دون تقصير

[2093] حضر أمام اللجنة / جمال، وقدم الاستفتاء الآتي :

هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية ، حيث لدي حاجة ملحة لذلك ؟ وهل هناك …بدائل حيث يمكنني الاقتراض منها ؟ وما هي ؟ والأمر بغاية الأهمية 00…أفيدوني بذلك.

ـ سألت اللجنة المستفتي عن الحاجة الملحة التي تدعوه للاقتراض من البنك ،

فأجاب : بأني مدين لأناس أيام الغزو وهم الآن يريدون مبالغهم ،

سألته اللجنة بما يلي : بكم تقدر هذه المبالغ ؟

كتاب المعاملات/ باب الوكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأجاب : بستة وعشرين ألف دينار كويتي 0

ـ …فسألته اللجنة، وكيف تحملتها ، فأجاب كنت أقوم بعمل خدمة لهم، فأبدل العملة …الكويتية بالدينار العراقي، وفي إحدى المرات ضبطني العراقيون ومعي المبلغ فصادروه.

ـ أجابت اللجنة بما يلي:

أنه لاضمان عليه شرعاً ، لأنه وكيل عنهم يقوم بالصرف لهم دون أن يربح لنفسه شيئاً ، فيده يد أمانة لا يد ضمان ، فإذا حكم عليه القضاء برد هذه المبالغ فإنه يستحق من سهم الغارمين من الزكاة ما يعينه على دفع الغرم عن نفسه الذي تحمله وغرم بسببه ، وذلك اعتمادا على إفادته وذمته. والله أعلم.

كتاب المعاملات

4/9ع/90…عمل وعمال/ ـ العمل في شركة تتعامل بالربا.

ـ الرواتب التي يحصل عليها العاملون في المجال الربوي

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٧٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٧٦٥