يجوز الاشتراك في عقد الصيانة المشار إليه في السؤال بالصورة المعروضة في النموذج المرفق بالسؤال لأن ذلك من قبيل عقد الجعالة التي يكون فيها الأجر معلوماً والعمل غير منضبط لكنه لا يؤدي إلى النزاع بالشروط التي تحدد حقوق المتعاقدين. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
3/9ع/90 وكالة/ تصرف وكيل المفقود بماله
[2092] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / ياسين، ونصه :
وكلني ابن عمي على قطعة أرض كان يملكها بوكالة عامة موثقة وذلك سنة 1980م، وأوصاني شفوياً بأنه إذا توفي أن أتصرف كيف أشاء(بيعها أو استثمارها) وأن يكون ثلث لأخته ، وثلث لعمل خيري وهو تحفيظ القرآن الكريم ، وثلث لوالده.
…والمشكلة هي أن ابن عمي (الموكل) فُقِد منذ سنة 1980م وذلك بعد الوكالة بستة أشهر تقريباً ولا نعلم عنه شيئاً، ولا نعرف خبره إن كان حياً أو ميتاً ، وطالبني والده (عمي) بحقه فأعطيته نصف مبلغ الأرض ، فاشترى به حصة من سيارة وهو يعمل عليها الآن وأوصيته بأن لايتصرف في أصل المبلغ الذي أعطيته إياه لأنه أمانة وكّلني بها ابن عمي المفقود، والآن يطالبني والده بالأرض كلها ويقول لي بأنه محتاج ، وأنا في حيرة من أمري لأنني وكيل على الأرض وأخشى أنني إذا تصرفت بالأرض أن يظهر ابن عمي ويطالبني بالأرض ، لأنه كما قلت سابقاً مفقود ولا نعلم إن كان حياً أو ميتاً وظهوره وارد في أي لحظة، ولذلك أرجو إفتائي
كتاب المعاملات/ باب الوكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإرشادي في ذلك ، وكيف أتصرف مع والد ابن عمي الذي يطالبني، ولكم جزيل الشكر.
*أجابت اللجنة بما يلي: