تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…(و)لا يجوز حرمان الأشقاء لأنهم عصبة يستحقون الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، ولقوله تعالى في سورة النساء: ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً﴾. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ".

…ولذلك لا يجوز لمسلم يخاف الله أن يتصرف في أمواله تصرفاً ضاراً بورثته حتى لو كان تصرفاً خيرياً، كما لا يحل لقريب أن يحرم قريبه المستحق من الميراث أو أن يلجأ إلى حيلة مصطنعة بقصد الحرمان، ويلاحظ أن الإخوة الأشقاء يسمون بالأعيان لأنهم كما يقول " ابن عابدين" ولدوا من عين واحدة، أي من أب واحد وأم واحدة.

…هذا الحرمان قطيعة للرحم وإثارة للأحقاد والعداوة والبغضاء، وفيه عدوان على حدود الله تعالى. والله تعالى يتوعد من يخالف شرعه ويتعدى حدوده بقوله في ختام الآية الثانية من آيات الميراث: { ومن يعص الله ورسوله

ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مبين }. والله أعلم.…

1/7ح/89……ميراث وتركة / زوجة وبنت وأخت ش وأخت لأم

[1943] …حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:

… توفي عثمان وترك زوجة عدد (1) وبنتاً عدد (1) وأخاً شقيقاً عدد (1) وأخوات شقيقات عدد (4) وأختاً لأم عدد (1) ولم يترك لا أباً ولا جداً ولا ولد ابن.

فكيف يتم توزيع تركته؟

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…توزع تركة المتوفى كالآتي:

…للزوجة الثمن فرضاً، وللبنت النصف فرضاً والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يكن للميت وارث غير ما جاء في استفتاء المستفتي، وذلك بعد سداد ما قد يكون من ديون ومنها مؤخر الصداق، وأما الأخت لأم فمحجوبة، ولا شيء لها في الميراث.والله أعلم.

* * *

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٦٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٦٠٧