تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*…أجابت اللجنة :

بأنه إذا كان الأمر كما قررت المستفتية بأن زوجها توفي بعد طلاقه الرجعي لها بحوالي خمسين يوماً فإنها لا زالت في العدة لأن عدتها بالأشهر كما أفادت لانقطاع الحيض وبذلك تستحق الميراث وعليها عدة الوفاة. والله أعلم.

* * *

11/38ح/89……ميراث وتركة/حرمان بعض الورثة قبل الوفاة

[1939]…عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ أحمد، ونصه:

…رجل مسلم لديه زوجة وبنات عددهم ثلاثة ولديه إخوة أشقاء عددهم اثنان منهم أعمام للبنات والزوجة المسلمة لا تعلم عن الفرائض شيئاً وتلح في تسجيل العقار باسم البنات وأخبرها الزوج بأن ذلك لا يجوز شرعاً لأن الله سبحانه وتعالى فرض قواعد للميراث ويجب على المسلمين التقيد بها ولا تتعدى حدود الدين، فالرجاء التكرم بالإجابة كتابة وفيها بيان وتوضيح الشريعة الإسلامية من هذا الأمر مع ذكر العقوبات وغضب الله من هذا العمل المخالف للشريعة والله الموفق، والسلام عليكم.

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا ينبغي لزوج له زوجة وثلاث بنات وأخوان شقيقان أن يسجل العقار الذي يملكه باسم البنات لأن في ذلك حرمانا لبعض الورثة إن مات عنهم.

…وعلى الزوجة عدم الإلحاح على الزوج في ذلك، مادام الله قد وضع نظاما للميراث يعطي كل ذي حق حقه بمنتهى العدل والحكمة.

…وقد قضى رسول الله صلى الله عله وسلم في قضية مشابهة، لما جاءته امرأة سعد بن الربيع بابنتيها تشكو إليه عمهما الذي أخذ مالهما فقال عليه الصلاة

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والسلام: " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث، فأرسل إلى عمهما، أن أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك وكانت هذه أول تركة قسمت في الإسلام.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٦٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٦٠٦