تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونظرا لأنه قد أرسل كتاب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب قبول الطفل الشرعي حسن في دار الرعاية الاجتماعية وذلك لتفادي سفره إلى الخارج مع أمه ، فإنه قد أشارت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تقوم الهيئة بطلب الرأي الشرعي عن الابن الغير شرعي ( هل يعد ابنا الزاني وبالتالي يصبح أباً له أي للطفل الغير شرعي ) بينما الأب أخ للطفل الشرعي ( حسن ) 0

ثم بيان الرأي الشرعي في مدى جواز وجود الأخ الشرعي مع الأخ غير الشرعي في أسرة واحدة ، وهل يجوز تسجيل الطفل الغير شرعي باسم الزاني باعتباره أباً له أمّ يظل بغير اسم ؟ وهل يعتبر هذا الطفل غير الشرعي من اللقطاء شرعاً؟ لذا نرجو الإفادة بالرأي الشرعي بصفة عاجلة حتى يمكن البت في هذه المشكلة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

كتاب الأحوال الشخصية / باب الحضانة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وبعد الاطلاع على الإفادة الواردة من الهيئة العامة لشئون القصر جواباً على الاستفسار والتي جاء فيها:

ـ تاريخ ميلاد الابن غير الشرعي هو (88) وذلك من واقع إفادة إدارة السجون حيث وضعت أمه هذا الطفل أثناء تنفيذها للعقوبة ـ المحكوم بها 0

ـ تاريخ وفاة الزوج الشرعي علي (86) حسب الثابت بحصر الإرث سالف الذكر

ـ طريقة إثبات الزنا كان بالإقرار من الزاني والزانية أمام إدارة التحقيقات والنيابة العامة حسب الثابت بأدلة الثبوت وتقرير الاتهام المرفق صورته والصادر من النيابة العامة 0 مع ملاحظة أن الزاني عاد أمام المحكمة وأنكر اعترافه أمام النيابة والذي لم ينسب إليه الإكراه ولم تعول المحكمة على هذا الإنكار حسب الثابت بالحكم والذي تأيد استئنافيا ومرفق صورة الحكمين.

* أجابت اللجنة بما يلي :ـ

أولاً: لا يثبت النسب بين الزاني وبين ولد من زنى بها لعدم وجود الفراش الشرعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) متفق عليه عن عائشة.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٩٣