كتابُ الأحوال الشخصية
4/29ع/89…… الحضانة حق للزوجة يسقط بزواجها
[1923] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / أسمهان، ونصّه:
…توفي زوجي، وترك لي ثلاثة أولاد وانتقلت الوصاية إلى والد زوجي الذي ما لبث أن توفي بعد شهر من وفاة زوجي فانتقلت الوصاية إليّ، ودب الخلاف مع أهل زوجي حول مصروف النفقة وبدأ الجيران يرسلون لي التبرعات وربما زكاة أو فوائد أموالهم.
…السؤال:
…1) شرعاً هل أعتبر مسئولة عن حضانة الأولاد ودفن شبابي معهم ولم أتجاوز 24 سنة.
…2) هل يحق لي إرسال الأولاد لأهلهم وهل أعتبر آثمة (أي لبيت أهل زوجي).
…3) هل يحق لي الزواج وحين أتكلم عن الزواج أتكلم عنه عن مسئولية ورجل يحميني ويدفع معي مصائب الدهر.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…الوصاية غير الحضانة ولا تتأثر الوصاية بالزواج، بل إذا تزوجت المرأة تبقى
كتاب الأحوال الشخصية / باب الحضانة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصايتها قائمة، أما الحضانة فهي حق للحاضنة فإذا تنازلت عنها أو تزوجت انتقلت إلى من يليها وهذا ما لم تتعين الأم الحاضنة بأن لا يوجد غيرها.
…ولا يسقط حق الحضانة بالزواج إلا بطلب من يستحقها من الحاضنات اللواتي يلين الأم في الحضانة. والله أعلم.
3/49ع/89 الزانية لا تستحق الحضانة إلا إذا تابت
[1924] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر
تحية طيبة وبعد ،،،
نرجو الإحاطة بأن الهيئة بصفتها وصيا على قصر المرحوم / علي قد واجهتها مشكلة سفر القاصر /حسن، المشمول بوصاية الهيئة وذلك لصدور قرار محكمة الجنايات بإبعاد أمه بسبب الحكم عليها بالسجن لاشتراكها في جريمة زنا مع آخر هو ابن زوجها المرحوم المذكور أعلاه وقد نتج عن هذا الزنا ميلاد طفل غير شرعي حيث أصبح أخا لأم للطفل الشرعي 0