تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…ـ واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وقال بأن المالك لم يسجل شيئا لابنته الوحيدة حتى الآن.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…بأنه يجوز للمالك أن يهب لابنته حال حياته ماورثه من أمها أو بعضا من أمواله الأخرى ويوصي بعد ذلك بثلث ما يملك للخيرات، ويدع بقية ملكه لحكم الشرع كما بينه الله في أحكام المواريث على أنه يحرم قصد الإضرار ببقية الورثة. والله أعلم.

كتابُ المعاملات

1/27ع/88………موت الكفيل هل يلغي الكفالة؟

[1526] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، ونصه:

…توفي أخي من والدتي/ حمود، وهو كافل بمبلغ 160 مائة وستون ألف دينار كويتي، ومعطي مستنداً شيكاً على نفسه حسب طلب الدائن، فهل يعتبر هذا ديناً في ذمة المتوفى أمام اللّه عز وجل أم كفالة؟ وانتهت مع حياة الكفيل؟ علماً بأن المستفيدين على قيد الحياة.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…المبلغ الذي كفل به المتوفى يعتبر شاغلاً لذمته، وعند المطالبة يبدأ بسداده من التركة قبل قسمتها ما لم تنته الكفالة إمّا بالإبراء أو بأداء المدين الأصلي، ولا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول أو المستفيد من الكفالة (المكفول له). واللّه أعلم.

2/47ع/88…… كفالة/العمل في تحرير الكفالات

[1527]…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ موسى، ونصّه:

…شركة تجارية نشاطها التجاري قائم على النقليات العامة البرية

كتاب المعاملات/ باب الكفالة

والبحرية والركاب داخل الكويت وخارجها تقوم هذه الشركة بكفالة السيارات الشاحنة وخلافها والبواخر وتأمين عملها داخل البلاد وخارجها وتتحمل مسئولية ذلك أدبياً ومحتمل مادياً أمام جهات الاختصاص.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٧٩