تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…يجب على الأب أن يسوى بين أولاده في العطية وفي الصورة المسئول عنها يكون الأب قد حابى هذا الابن لغير سبب يقتضي ذلك، والمحاباة في معنى العطية فكأنه أعطاه عشرين ألفا دون سائر إخوانه، فيأثم الأب بذلك ما لم يرجع إلى التسوية بين أولاده، بأن يسترد من ابنه هذا عشرين ألفاً، أو يجعل العطية بين أولاده متساوية، ودليل ذلك

كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات

مارواه النعمان بن بشير قال: تصدق عليّ أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله، اعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فردّ تلك الصدقة، رواه مسلم.

…لكن إن طابت نفس بعض الأولاد بما فعل والدهم من التخصيص جاز تصرف الوالد ولم تجب التسوية، أما من لم تطب نفسه بذلك فيجب تسويته بأخيه. واللّه أعلم.

1/61ح/88…… هدايا وهبات/ يهب لابنته ما يملكه دون أعمامها وعماتها

[1525]…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الوهاب:

…رجل تزوج امرأة فأنجب منها بنتا وحيدة وماتت زوجته وأورثته عقارا فتنازل عن حصته في الميراث لابنته الوحيدة، إضافة إلى ممتلكاته الأخرى التي يملكها قبل حصوله على الميراث، وهي: عقار آخر وأمواله النقدية أوصى بها كلها في حال حياته وكمال عقله لابنته مع خروج ثلث الأشياء لينفق في وجوه الخيرات.

…فهل يجوز له أن يوصي بذلك مع العلم أنه لازال على قيد الحياة وله أخ وثلاث أخوات من أبيه؟

كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات

____________________________________________________________________________________

…وإذا كان غير جائز فكيف تكون القسمة.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٧٨