…السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
…فقد حال على أموالي الحول وليس لدي قيمة الزكاة نقداً وأملك عقاراً في الكويت وخارج الكويت ، فهل يصح لي أن أخرج شيئا من عقاري الذي خارج الكويت وأتبرع به للجماعات الإسلامية القائمة على الدعوة إلى اللّه هناك.
…فإن كان يصح هذا فالصورة المتصورة لي هي أن أقيم العقار الذي أملكه بسعر السوق الحالي ثم أتبرع بالعقار إلى الجمعيات الإسلامية وأسقط من ذمتي القدر الذي قيم فيه العقار ويكون بعد ذلك للجماعة الإسلامية حرية التصرف في العقار بعد أن أملكهم إياه.
…والصورة الثانية أن أقوم بعرض العقار بالسوق ويتم بيعه ثم بعد أن أحوز على المبلغ أتبرع به إلى الجماعات الإسلامية.
…علماً بأن الصورة الأولى هي أيسر لي من حيث تيسير المعاملة والإجراءات القانونية فيها.
…ولكم جزيل الشكر والامتنان0
كتاب العبادات/ باب الزكاة
…وقد أفاد المستفتي هاتفيا أن الجهات التي سيوكل إليها صرف هذه المبالغ هي في مصر وسيكون الصرف على صورة بناء مدارس أو مستشفيات.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز بيع بعض العقارات لتوفير السيولة لمن وجبت عليه الزكاة لدفعها منها سواء كان البيع من المالك مباشرة أو عن طريق توكيل لبعض الجهات المأمونة لبيعها وصرف مقدار الزكاة في المصارف الشرعية للزكاة، وإذا كان إنفاق الزكاة في بناء مستشفيات أو مدارس، فلا يجوز ذلك إلا إن كان الانتفاع قاصراً على الفقراء دون غيرهم ما لم يحصل الالتزام بدفع الأغنياء أجر المثل، وما يدفعه الأغنياء من الأجور يصرف في مصارف الزكاة، ويجب الالتزام بأن تكون أعيان تلك المدارس والمستشفيات مالاً زكوياً بحيث إذا انتهت الحاجة إليه يباع وتصرف قيمته في مصارف الزكاة. واللّه أعلم.
1/31ح/88…… زكاة البضائع المخزونة عند الشركات