…4 ــ تستحق الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة 5ر2% إن كانت الشركة تخرج الزكاة بحسب السنة القمرية، وهي السنة المعتبرة شرعاً للزكاة، فإن شق عمل جرد في نهاية كل سنة قمرية وكانت الشركة تمسك حساباتها على أساس السنة الشمسية يجوز تيسراً على الناس أن تكتفي بالجرد السنوي المعتاد وتضيف عليه نسبة الأيام التي تزيدها السنة الشمسية على السنة القمرية، فتكون النسبة هي 577ر2% بدلا من 5ر2% .
…5 ــ يجوز أن يتضمن عقد إنشاء الشركة بنداً ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال، وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين، أما إذا لم ينص عقد إنشاء الشركة على ذلك فيجوز للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة، فإن لم يوكلوا لم يكن لها أن تخرج الزكاة عنهم، وهذا في ظل الأمر
كتاب العبادات/ باب الزكاة
القائم الآن من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة للزكوات باختيار المزكين، أما لو أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي فيجوز حينئذ أخذ الزكاة من الشركة ككل، ويعتبر مالها مالاً واحداً قياسا على نظام الخلطة في زكاة الماشية، وأما في ظل الوضع الحاضر فإن كل مزكٍ يخرج عن نفسه أو يوكل من يخرج عنه الزكاة ويضم إلى حصته من الموجودات الزكوية من الشركة ماسوى ذلك من أمواله الزكوية ويسقط ما عليه من الديون ويزكى الباقي إن كان أكثر من نصاب.
…أما مكان إخراج الزكاة فيراعى فيها أن تخرج في البلد الذي فيه المال، مع جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر في الحالات التالية:
…وهي أن يكون أهل البلد من المستحقين مكتفين، أو يكون نقلها إلى قريب محتاج أو إلى فقراء أشد حاجة ممن في بلد المال المزكي مع مراعاة عدم إعطائها لغير المسلم. واللّه أعلم.
2/13ع/88……زكاة/زكاة أموال الجمعيات الخيرية