تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…1 ــ لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها أو الأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع وكذلك السيارات المعدة للعمل.

…2 ــ تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي، وهي الأصناف الثلاثة الآتية:

…أ ــ النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة.

…ب ـ الديون المستحقة للشركة قبل الآخرين أياً كانوا إن كانت مرجوة السداد.

…أما غير المرجوة السداد فيجب تزكيتها عند قبضها وحولان الحول، وتزكي حينئذ لسنة واحدة ولو أقامت عند المدين سنين والديون غير المرجوة السداد وهي ما كانت على معسر أو على مليء منكر ولا بينة بها، ومثلها الديون التي لا يتمكن صاحبها من طلبها لكونها وثيقة تحت يد الغير كتأمينات الكهرباء والماء والهاتف والشقق وكذلك كل مالا يتمكن صاحبه من التصرف فيه لكونه ضائعاً أو مرهوناً.

…ج ــ البضائع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها، أي لبيعها واكتساب فرق الثمن من مواد غذائية أو صناعية أو أدوية أو

كتاب العبادات/ باب الزكاة

أراضي أو عقارات أو أسهم أو أي مواد أخرى وتقدر البضائع المذكورة بسعرها التجاري (أي المتعارف عليه بين التجار) في مكانها يوم حولان الحول سواء أكان أقل من سعر التكلفة أم أكثر، وإن كانت الشركة قد أدخلت بجهودها على المادة المشتراة صنعة ذات قيمة فالزكاة على المادة الخام فقط، أي على الحال التي اشتريت عليها.

…3 ــ يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة ما في ذمة الشركة من الحقوق كأثمان بضائع لم يتم دفعها وحقوق للموظفين أو أرباح مرصودة للمساهمين لم تسلم، أو أثمان كهرباء أو ماء أو خدمات بريدية أو هاتفية مستحقة أو أي ذمم دائنة أخرى.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٠٩