تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إن المساجد بنيت لذكر اللّه والصلاة وتلاوة القرآن والاعتكاف وسائر الأمور الدينية التي تعود على المسلمين بالنفع العام، كدراسة العلم والقضاء والمشورة فيما فيه صلاح دينهم ودنياهم، لقوله تعالى: ﴿ في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الذكر اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصارُ ﴾ [الآية 37 من سورة النور]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المساجد:

كتاب العبادات/ باب المساجد

" إنما هي لذكر الله عز وجلّ والصلاة وقراءة القرآن " متفق عليه، وسطح المسجد تابع للمسجد في حكم المسجدية، فيأخذ أحكامه في كل ما ذكر، ويجب تنزيه المسجد عن مثل البيع والشراء وطلب الضالة والمهن مما لا يليق بالمساجد ولو كانت خالية من أي شائبة تحريم أو كراهة، وبما أن الأمر المعروض لا يتصل بشأن ديني، بل هو أمر يشوبه بعض مالا يجوز شرعاً، كما أن التصوير هنا وسيلة إلى اللهو ويجب تنزيه المساجد وتكريماً عن اتخاذها وسيلة لمثل هذا.

…ـ لذا ترى اللجنة أنه لا يجوز الإذن باستعمال المسجد أو سطحه لأغراض التصوير أو مستلزماته من وسائل تقوية البث أو تصفيته إذا كان التصوير لما يجب تنزيه المساجد عنه مما سبق، لأن الوسيلة إلى الشيء تعطي حكمه. واللّه أعلم.

( ( (

2/14ع/88……مساجد/ نقل المسجد إلى مكان آخر

……مساجد/ تحويل المسجد المهجور إلى دار للقرآن

[1413] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن، وقدم الاستفتاء الآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١١٨٨