تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5/15ع/88……أذان/ أخذ الأجرة على الأذان

[1411] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هاشم، ونصه:

…ما هو حكم الإسلام في أخذ الأجرة على الأذان مع العلم بأن هناك حديثاً رواه الترمذي فيما معناه عن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واتخذ لك مؤذناً ليأخذ على أذانه أجراً، وفي رواية أخرى يقول: إن آخر ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً ولا يأخذ على أذانه أجراً، فنرجو التوضيح بهذه المسألة، وجزاكم الله خيراً.

* …أجابت اللجنة بما يلي:

…إن الأصل أن ليأخذ الإنسان أجراً على فعل الطاعات التي لا تصلح إلا من المسلمين، كالأذان والإقامة والقضاء، ونظراً إلى أنه يتعذر أو يتعسر في غالب الأحيان وجود من يقوم بهذا الأمر تطوعاً فتتعطل هذه الشعائر، فقد أفتى بعض المتأخرين من العلماء يجوز أخذ الأجرة على فعل هذه الأمور وتحب اللجنة أن تبيّن أن ما يأخذه المؤذنون ومن في حكمهم من الرواتب من الأوقاف أو من خزانة الدولة ليس أجرة وإنما هو رزق ولا تسري عليه أحكام الإجارة، بل هو إعانة لأجل التفرغ لهذه المهمات والقيام بها على الوجه الأكمل. والله أعلم.

* * *

"كتابُ العبادات"

1/12ع/88……مساجد/احترام بيوت اللّه وتقديسها

[1412] عرض على اللجنة الاستفتاء المحال من جهة رسمية، وقد جاء فيه: (لقد قام مندوب التلفزيون بتركيب كاميرات تصوير فوق أسطح لمسجد مطلة على حديقة عامة لتصوير احتفالات الفرق الموسيقية وكما تعلمون أن هذا لا يجوز ومخالف للهدي أن تستغل بيوت اللّه أشرف البقاع في الأرض لمثل هذه الأغراض،.. فالرجاء اتخاذ ما يلزم).

…ولدى الاتصال بالتلفزيون أفاد موظفه أن الذي ركبه ليس كاميرات تصوير، وإنما عبارة عن هوائي لتقوية الذبذبات وتصفية الإرسال.

*…وبعد التداول أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١١٨٧