تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[1345] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هزاع ، ونصه:

…إنني أعمل في التجارة حيث إن لدي محل لبيع أشرطة التسجيل (الكاسيت) وليست أشرطة الفيديو وهذه الأشرطة سمعية وليست مرئية وتحتوي على أغاني عربية وأجنبية وكثيراً من لغات العالم، كما يوجد في المحل أشرطة دينية، وحيث إنني لا أعرف أغلبية لغات هذه الأغاني وإنما أنظر إليها من الناحية التجارية كمصدر من مصادر الكسب، لذا أرجو إفادتي بحكم هذه التجارة، وأرجو أن تكون الإجابة واضحة وضوح الشمس بالحلال والحرام.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…اطلعت اللجنة على فتوى سابقة ونصّها:

الغناء والموسيقى يكونان حراماً إن صاحبتهما كشف للعورة أو الزينة المحرم إظهارها أو رقص ماجن، أو إثارة للشهوات المحرمة أو إثارة للفتنة بين المسلمين أو إلهاء عن واجب شرعي.

كتاب الحظر والإباحة / باب الغناء والموسيقى

…ويكون الغناء المجرد من الموسيقى مباحاً إن خلا مما تقدم ذكره، وكان من الصبيان أو من البنات الصغار أو كان مما اعتاده الناس للتنشيط في أعمالهم أو أثناء قطع المسافات كالحداء ونحوه، وكغناء النساء لأطفالهن.

…ويكون الغناء بشرطه مستحباً في عرس ونحوه كعيد وقدوم غائب، ولو صاحبه الضرب بالدف.

…وأما ماعدا ذلك وهو مايصنعه المغنون العارفون بصنعة الغناء مع استعمال المعازف فقد اختلف فيه أقوال العلماء مابين متشدد في التحريم وبين مبيح له على الإطلاق وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه، فهو من باب المشتبه وأما حضور الاحتفالات الغنائية للمشاركة أو الاستماع والمشاهدة فإن كانت من القسم المحرم لايجوز وإن كانت من سائر الأقسام فإما مستحب أو مباح أو مشتبه على التفصيل المبين.

…ورأت اللجنة أن هذه الفتوى صالحة للجواب على أن يضاف إليها مايلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١١١٨