…والسؤال كما يلي:
…هل يجوز لي أن أكلف بعض قراء القرآن الكريم بأن يسجل لي القرآن الكريم بإحدى القراءات التي لم أحصل على تسجيل صوتي لها مقابل أن أدفع له بعض المال على قراءته تلك؟ وجزاكم اللّه خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز ذلك نشراً للقراءات بإجماع المسلمين لموافقتها مصحف عثمان ولابأس أن يعطيه شيئاً من المال كمكافأة. واللّه أعلم.
* * *
175
3/77/79……مس المصحف دون طهارة
[37]…عرض على اللجنة سؤال المدعو/ عبد اللّه، وهو:
…ماقولكم فيمن يقرأ القرآن ويمسه حال جنابته مدعياً أن أحد العلماء أفتاه بهذا ؟ .
…هل يحل له ذلك؟ وهل فتوى من أفتاه صحيحة ؟
* أجابت اللجنة:
…لايجوز قراءة القرآن ومسه للجنب مطلقاً، أما الحائض والنفساء فيرخص لهما بقراءة القرآن ومس المصحف للتعلم والتعليم، وهذا عند بعض الأئمة، وهو المختار للفتوى دفعاً للحرج.
…أما المحدث حدثاً أصغر، فإنه يباح له قراءة القرآن، ولكن لايمس المصحف إلاًّ إذا كان طاهراً، اللهم إلاًّ إذا كان للتعليم والتعلم. واللّه أعلم.
* * *
8/180/82……حمل غير المسلم للمصحف
[38]…تقدم إلى اللجنة المدعو/ أنور، وأفاد بالآتي:
…أرجو إفادتي برأي اللجنة الموقرة فيما إذا كان يجوز للمسلم أن يمكن مسيحياً من حمل المصحف الشريف، وما حكم الشرع في من يفعل ذلك من المسلمين؟
* أجابت اللجنة:
…أنه إذا كان جمهور الأئمة قد رأوا تحريم مس المصحف للمسلم المحدث حدثاً أصغر، فلأن يحرم تمكين غير المسلم من مسه من باب أولى، ولا سيما إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية إلى مسه،كانتشاله من الوقوع في
176
نجس، أو إنقاذه من حريق، وذلك امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ إنه لقرآن كريم(77) في كتابٍ مكنون (78) لايمسّه إلا المطهرون(79) ﴾(1)، ولقوله صلى اللّه عليه وسلم: " لايمسن القرآن إلا طاهر ". واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/34ع/84……كتابة الآيات على شكل صور