…ــ قررت اللجنة استدعاء الشاهدين الموقعين على الورقة.
…ــ و حضر من عرف أنه أحد الشاهدين واسمه محمود، وعرضت عليه ورقة الاتفاق المحررة بين الزوجين فقال: إنها مكتوبة بخطه وقد وقع عليها، وقال: كنا في زيارة عائلية لهما وفوجئت بأن الطرفين أقرا بأنهما متفقان على الطلاق، إلا أنه لم يتلفظ بالطلاق أمامي، وقال: إن الذي أملاني لفظ: أقر الطرف الأول الزوج، هو الشاهد الثاني عديل الزوج، ولكنني لم أسمع لفظ الطلاق منه.
…ــ وحضر الشاهد الثاني واسمه إبراهيم وقال: إنه زوج أخت الزوجة وعرض عليه الاتفاق المحرر بين الزوجين فقال: بأنه وقع عليه، وقال إنني أمليت على الكاتب صيغة الكتاب، وقال: إن أخت زوجتي وهي زوجة عصام أخبرتني شفوياً بأنها اتفقت مع زوجها على الطلاق، ولم أسمع من الزوج طلاق زوجته، وإنما هي التي أرادت الطلاق، ولم
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
أسمع من الزوج لفظ الطلاق وإنما كان الأمر مشروعَ طلاقٍ سيتم في المحكمة.
*…أجابت اللجنة:
بأن ما تضمنته الورقة الموقع عليها من الطرفين لا تدل على خلع وقع بل هو مشروع خلع، وعلى ذلك تبقى الزوجة مع زوجها على طلقة واحدة. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
باب /الطلاق
2/1ح/87………يمنع نفسه من زيارة ابن عمه بيمين الطلاق
[1218] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل قبل سنة تقريبا أن حصل سوء تفاهم بيني وبين ابن عمي فقلت: بالطلاق ما أفوت على بيتك، وحصل أمس أن دخلت بيته مضطراً، لأن أحد أقاربنا توفي في لبنان وأقرب شخص له هو ابن عمي، فدخلت بيته مضطراً لكي أعزيه.
…
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
…ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
…ـ ماذا قصدت بهذا الحلف؟ قال: قصدت بذلك منع نفسي من دخول بيت ابن عمي.
*…أجابت اللجنة:
…بأن ما صدر من المستفتي هو يمين، وقد حنث فيه فعليه كفارة
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق