تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت على المؤمنين فرضًا واجبًا (1).

ومعنى ﴿مَوْقُوتًا﴾: محددًا بأوقات محدودة معلومة، لا يجوز التقديم عنها ولا التأخير (2).

كما قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (3)؛ فدلوك الشمس: زوالها، وهو وقت الظهر والعصر، وغسق الليل: ظلامه وقت المغرب والعشاء، وقرآن الفجر: صلاة الصبح (4). وقال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (5) فقوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ يعني صلاة المغرب والفجر، وقوله: ﴿وَعَشِيًّا﴾: يعني صلاة العشاء، وقوله: ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ يعني صلاة الظهر (6).

وقال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ (7).

(1) انظر «مجاز القرآن» 1/ 138، «جامع البيان» 9/ 167 - 170، «أحكام القرآن» للجصاص 2/ 265، «أحكام القرآن» للهراسي 1/ 494، «الكشاف» 1/ 296، «معالم التنزيل» 1/ 476، «تفسير ابن كثير» 2/ 357.

(2) انظر «جامع البيان» 9/ 169، «أحكام القرآن للهراسي» 1/ 494 - 496، «تفسير ابن كثير» 2/ 357.

(3) سورة الإسراء، آية: 78.

(4) انظر «التفسير الكبير» 11/ 24، «تفسير ابن كثير» 5/ 99، «أضواء البيان» 1/ 379.

(5) سورة الروم، الآيتان: 17، 18.

(6) انظر «التفسير الكبير» 11/ 24، وانظر «تفسير ابن كثير» 6/ 313 - 314.

(7) سورة هود، آية: 114.

قصر الصلاة في السفر والخوف · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قصر الصلاة في السفر والخوفص ٣٣