تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسلاح (1).

قوله: ﴿فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾: «ميلة»: مفعول مطلق، «واحدة» توكيد. أي: فيحملون عليكم ويجهزون عليكم، ويقضون عليكم ويستأصلونكم (2).

قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحًا» (3).

قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾: الواو عاطفة؛ أي: ولا حرج عليكم ولا إثم (4).

قوله: ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ﴾: أي: إن كان بكم أذى بسبب المطر لما يحصل منه من الوحل والطين وبلل الثياب والسلاح، فيحصل منه ثقل على المقاتل يشق معه حمل السلاح (5).

قوله: ﴿أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾: «أو» عاطفة، والجملة معطوفة على

(1) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 372.

(2) انظر «جامع البيان» 9/ 162، «الكشاف» 1/ 296، «المحرر الوجيز» 4/ 243، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 372.

(3) أخرجه البخاري في التفسير 4599، والطبري في «جامع البيان» 9/ 163 الأثر 10379 والحاكم 2/ 308.

(4) انظر «جامع البيان» 9/ 163.

(5) انظر «أحكام القرآن» للجصاص 2/ 265، «أحكام القرآن» للهراسي 1/ 492 - 493، «التفسير الكبير» 11/ 22، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 372 - 373.

قصر الصلاة في السفر والخوف · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قصر الصلاة في السفر والخوفص ٢٥