تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أُحِلّ الطلاق في الإسلام، ولكنه جعل تابعًا لبعض الشروط فيمكن الرجوع عنه عند الطيش والتهوّر. والطلاق، لكي يكون باتًّا، يجب أن يكرر ثلاث مرات.. والمرأة إذا ما طلقت الطلقة الثالثة لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر فيطلقها هذا الزوج، وهذا الحكم على جانب عظيم من الحكمة لما يؤدي إليه من تقليل عدد الطلاق ولا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند سوء المعاملة.."(3).

[ 4 ]

"جزاء الزنا صارم [في الإسلام].. ولا بدّ من أربعة شهود لإثباته. ولم يقصّر محمد [صلى الله عليه وسلم] في منع انتشار الفجور، وله نصائح غالية [بهذا الصدد] وهو يأمر المؤمنين بالاحتشام، وينظم أمورهم نحو أُجرائهم وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم، برفق أبوي ممزوج بلسان المشرّع الوقور الجليل"(4).

تاريخ العرب العام ، ص 110 .

نفسه ، ص 110-111 .

نفسه ، ص 111 .

نفسه ، ص 111-112 .

لورا فيشيا فاغليري

[ 1 ]

".. في ما يتصل بالزواج لا تطالب السّنة الإسلامية بأكثر من حياة أمينة إنشائية يسلك فيها المرء منتصف الطريق، متذكرًا الله من ناحية، ومحترمًا حقوق الجسد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية"(1).

[ 2 ]

قالوا عن الإسلام · الصفحة ٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قالوا عن الإسلامص ٤٢٢