تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج (12): يغسل كل عضو ثلاث مرات في الأكمل، ويجزئ مرة مع الإسباغ، ومسح الرأس مرة واحدة إقبالاً وإدبارًا، ولا تجوز الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء.

س (13): ما هو الترتيب والموالاة؟

ج (13): الترتيب: هو أن لا يقدم عضو مؤخر على مقدم.

والموالاة: هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.

س (14): ماذا يقوم مقام الوضوء إذا عدم الماء؟

ج (14): يقوم مقامه التيمم بالأرض، وهو ضربة واحدة للوجه والكفين.

س (15): كم شروط الوضوء؟

ج (15): عشرة:

- الإسلام. ... - والعقل.

- والتمييز. ... - والنية.

- واستصحاب حكمها، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.

- وانقطاع موجب.

- واستنجاء أو استجمار قبله.

- وطهورية ماء وإباحته.

- وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.

قال المؤلف: · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قال المؤلف:ص ١١