في ذلك من بيعه هكذا قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى وقال الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالى إنما يكو للمضارب أجر مثله إذا لم يكن خلط الدقيق بمال المضاربة أما إذا خلط فال أجر له لأنه عمل في شيء هو شريك فيه* إذا أرد رب المال أن يكون مال المضاربة دينا على المضارب وتحصل له منفعة الاسترباح قالوا يقرض المال من المضارب ويلم إليه ثم يأخذ منه مضاربة ثم يبضع المضارب بعد ذلك
<169> فيعمل فيه المضارب * إذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال على أن يبيع ويشتري جاز عندنا* وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز ويكون نقضا للمضاربة * ولو أمر رب المال أن يشتري له أو يبيع جاز في قولهم جميعا * ولو اشترى المضارب شيا فباعه م رب المال أاشترى رب المال فباعه من مضاربه واشتراه المضارب للمضاربة جاز* وقال محمد وزفر رحمه الله تعالى البيع باطل يريد به إذا لم يكن في المال ربح لانه إذ لم يكن في المال ربح كان رب المال مشتريا ملا نفيه* مضارب نزل خانا مع ثلاثة من رفقائه فخر ج المضارب مع اثنين منهم وبقي الرابع في الحجرة ثم خرج الرابع وترك الباب غير مغلق فهلك مال المضاربة قالوا إن كانل الربابع يعتمد عله في حفظ المتاع لا يضمن المضارب ويضمن الرابع وإن كان لا يعتمد عله يضمن المضارب * وهو نظير ما قال محمد بن سلز رحمه الله تعالى في أهل السوق إذا قاموا واجد بعد واحد وتركوا السوق فضاع شيء من السوق يضمن الأخير منهم لئأنهم ائتمنو به * المضارب إذا قال لرب المال لم تدفع إلي شيا ثم قال لي قد دفعت إلي ثم اشترى بالما ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن المشتري يكون على المضاربة * وإن ضاعر المال في يده بعد الجحو قبل اشراء فهو ضامن والقيس إن يضمن على كل حال وفي الاستحسان إذا جحد ثم أقر ثم اشترى برئ عن الضاما* وغن جحد ثم اشترى ثم أقر فهو ضامن والمتاع له * وكذا الوكيل بشراء شيء بغير عينه بألف درهم ودفع المال إلى الوكيل * وإن كان العبد معينا فاشتراه في حالة الجحود أو بعد ما أقر فهو للآخر * ولو دفع رجل عبدا إلى رجل ليبيعه فحجد المأمور ثم أقر به فباعه قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى جاز ويبرأ عن الضامن * وقال غيره من امشايخ في قياس قوله لو باعه بعد الجحود ثم أقر جاز أيضا. رجل دفع إلى رجل عرضا مضاربة فادعى المضارب بعد ذلك وقال رددت العرض عليك قال الشسخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكون القول قوله في ذلك إذا اختلف المضارب مع رب المال فقال رب المال أمرتك بالنقد وقال المضارب أمرتني بالنقد والنسيئة أو قال رب المال أمرتك أن تعمل بالكونفة أو تشتري وقال المضارب دفعت إلي المال مطلقا كان القول قول المضارب عندنا لانه يدعي الإطلاف والأصل في الماضربة هو ه الإطلاق * وقال زفر حر القول لرب المال لأن الإذن بالتصرف يستفاد من جهته * إذا اشرى المضارب بمال المضاربة أرضا للمضاربة ثم دفعها إلى غيره مزارعة على أن يكون البذر من قبل المزارع جا وتكون حصة المضارب من الخارج بينه وبين رب المال على ما شركا في المضاربة لأنه ربح مال المضاربة * لو استأجر المضارب أرضا بيضاء ثمن ما اشترى