تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل داراص بألف ثم قال لغير البائع سلم لي شراءها بكذاأو لم يذر المال لا يكون غقارراص له بالملك وإنما يراد بهذا سلم لي مالك فيها من المانع لنفاذ البيع من رهن أو إجارة لأنه لما اشترى أولا؟ فقد أقر بالملك لبائع فلو صار مقرا لغيره يكون مكذبا لنفسه فيما أقر * وهو بمنزلة ما لو قال الرجل لغيره أشتري منك هذه الدار بألف على أن تسلمها إلى فلان لا يكون إقرارا بالملك لفلان والله أعلم بالصواب <123> وإليه المرجع والمآب.

﴿كتاب الإقرار﴾

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٦٢