تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجبر على التهايؤ إلا أن في الدارين إذا غلت ما في يد أحدهما أكثر مما أغلت الأخرى لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وفي الدار الواحدة إذا تهايآ في دارين في مصرين إن فعلا ذك بتراضيهما جاز ولا يجبر القاضي في ظاره الرواية ند ولو تهايآ في نخل أو في شجر على أن يأكل هذا ثمرته سنة ويأكل الآخر سنة أخرى لا يجوز * وكذا الغنام وجميع الحيوانات إذا تهايآ على أن يكون ولدها ولبنها وصوفها سنة لهذا وسنة لآخر لا يجوز ويكون ذلك بينهما ولا يحصل فضل اللبن والصوف والثمر إذا جعل كل واحد منهما صاحبه في حل إن كان اللبن والصوف والثمر قائماص كان ذلك باطلا * وإن كان صاحب الفضل استهلك الفضل فجعله صاحبه في حل بريء لأنه إذا جعله في حل والفضل قائم كانت هذه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وبعد الاستهلاك يكو إبراء عن الضمان وذلك جائز * ولو كان العبد بين شريكين فتهايآ في الخدمة جاز في قولهم وإن طلب أحدهما وأبى الآخر يجبره القاضي وفي العبدين لو تهايآ في الخدمة جاز في قولهم <121> وإذا طلب أحدم وأبى الآخر لا يجربر الآبي ند ولو تهايآ في غلة العبد بأن تهايآ على أن يؤاجدره أحدهما سنة أو شهراص فتكون الغلة له والآخر يؤاجره يوماص أو سنة فتكون الغلة له لا يجز ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا في العبد لواحد ولا في العبديو وفي قول صاحبيه يجوز العبد الواحد ول يجوز في العبدين * وفي الدابتين والدابة الواحدة لا تجوز المهيأة في قول أبي حنيفة رحهمه الله تعالى لا ركوباص ولا ساتغلالا وعندهما يجوز في الدابتين ركوبا واستغلالا * وفي الدابة الواحدة إذا تهايآ استغلالا لا يجوز وإن تهايآ ركوباص قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يجوز لا ركوباص ولا استغلالا * وإذا جازت المهايأة في العبد الواحد في الخدمة إن شرطاص أن تكون نفقته وكسوته عليه في نوبته فإذا فرغ من خدمته تكون نفقته وكسوته على الآخر في نوبته جاز ذلك في الطعام ولا يجوز في الكسوة فتكون الكسوة عليهما * إذا تهايآ في رعي الغنم على أن يرغى أحدهما بنفسه أو بأجزائه شهراص جاز ذلك * ولو كانت الجارية بين رجلين فخاف أحدهما عليها من صاحبفه في نوبته فإن القاضي يأمرهما بالمهايأة ولا يضعها على يدي عدل لأن في ذلك تعطيل المنفعة على أحدهما * ولو كان بين رجلين عبد وأمة وتهايآ على أن تخدم الأمة أحدهما والعبد يخدم الآخر على أن طعام الأمة وطعام العبد على الآخر جاز ذلك استحسانا * وكذا لو سكتا عن الطعام كان طعام الأمة على من تخدمه الأمة وطعام العبد على الآخر وكسوتهما تكون عليهما كما في العارية فإن النفقة تم تكون على المستعير والكسوة على المالك ﴿فصل في ذكر ألفاظ تكون إقرارا بالملك للمخاطب وما لا يكون﴾ ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتابة ستة ألفاظ * سلم إلى هذه الدار وأعطنيها وابرأ منها واتركها ودعها واخرج منها * رجل في يديه دار يدعيها غيره فقال الذي في يديه للمدعي سلم ليه هذه الدار أو قال أعطنيها أو ذكر غيرها من الألفاظ الستة فهو على وجهين إما أن ذكرها مقرونة بالبدل أو غير مقرونة بالبدل <122> * وكل ذلك على وجهين إما أن تقدمها ذكر الصلح أو لم يتقدم فإن ذكرها مقرونة بالبدل ولم يتقد ذكر الصلح فإنه يكون غقراراص من القائل بالملك للمخاطب سواء كانت الدار في يد القائل ا في يد المخاطب حتى لو قال الآخر لا أسلم كان له أن يأخذ الدار من القائل لأنها إذا ذكرت مقرونة بالبدل ولم يتقدمها ذكر الصلح يكون للسوم عادة فإن الرجل إذا قال لغيره سلم لي هذا الثوب بعشرة دراهم يكون طلبا للبيع كأنه قال يعني بألف أو ملكني بألف * وأما إذا تقدمها ذكر الصلح بأن قال اصطلحنا على أن أسلم لك هذه الدار على أن تسلم لي ألف درهم أو هذا العبد وأبى الآخر لا يكون ذلك إقرارا في الألفاظ السنة لأنهاجعلت إقرارا وسوما بحكم العرف وفيما إذا تقدمها ذكر الصلح يراد به ترك الخصوم والإبراء عن الدعوى * ولو قال بعد ذكر الصلح سلم لي خصومتك أو دعوا في هذه الدار بألف لا يكون ذ1لك إقارار بالملك للمخاطب * وإن لم يكن شيء من هذه الألفاظ مقروناص بالبدل قد تقدم فإن كانت الدار في يد المخاطب لا في يد القائل في الألفاظ كلها لا يكون ذلك إقرارا بالملك للمخاطب لأن قوله سلم لي وقوله أعطني هذه الدار إذا لم يكن مقروناص بالبدل يكون عبارة عن الدفع ولو قال ادفع إلي لا يكون إقاراروكذا لو قال ابرأ منها أو اخرج نها أو دعها لي * فأما إذا كانت الدار في يد القائل وذكر الألفاظ غير مقورنة بالبدل لا يكون إقرارا بالملك للمخاطب إلا قوله سلم لي هذه الدار وقوله أعطني هذه الدار فإنه يكون غقرارا لأنه قوله سلم لي طلب التمليك لا طلب الدفع فإن في الدفع يقال سلم إلي وقوله أعطني طلب التمليك * ولو أن رجلا قال لغيره سلم لي شراء هذه الدار بألف يكون مساومة * ولو اشترى

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٦١