بعبده لرجل وعلى العبد دين فمات الموصي وقال غريم العبد لا أجيز الوصية لم يكن له ذلك ويكون الدين في ذمة العبد * ولو وهب عبده المديون من رجل في حياته كان لغريم العبد أن يبطل الهبة ويبيع القاضي العبد بدينه وما يفضل من الثمن يكون للواهب * ولم أجاز الغريم هبة العبد جاز ولا حق للغريم حتى يعتق العبد لأن الموصى له بالعبد كأحد الورثة والموهوب له بمنزلة المشتري * رجل أوصى بأرض فيها زرع بدون الزرع جاز ويترك الزرع فيها بأجر مثلها حت يحصد الزرع والله أعلم
(* فصل في مسائل مختلفة *)
فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١