تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعبده لرجل وعلى العبد دين فمات الموصي وقال غريم العبد لا أجيز الوصية لم يكن له ذلك ويكون الدين في ذمة العبد * ولو وهب عبده المديون من رجل في حياته كان لغريم العبد أن يبطل الهبة ويبيع القاضي العبد بدينه وما يفضل من الثمن يكون للواهب * ولم أجاز الغريم هبة العبد جاز ولا حق للغريم حتى يعتق العبد لأن الموصى له بالعبد كأحد الورثة والموهوب له بمنزلة المشتري * رجل أوصى بأرض فيها زرع بدون الزرع جاز ويترك الزرع فيها بأجر مثلها حت يحصد الزرع والله أعلم

(* فصل في مسائل مختلفة *)

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٣١١