تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثلها جاز النكاح وتطلق ولها نصف المهر ولا يرجع بذلك على المكره * ولو أكره الرجل على أن يقول كل مملوك أو ملكه فيما استقبل فهو حر فقال ذلك ثم ملك عبد أعتق ولا يرجع على المكره بشيء * وإن ورث عبدا بهذه الصورة عتق ويرجع على المكره بقيمة العبد استحسانا * ولو أكره الرجل على أن يقول لعبده إن شئت فأنت حر أو إن دخلت الدار فأنت حر ثم شاء العبد أو دخل الدار عتق ويرجع على المكره بقيمة العبد * ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بفعل نفسه وذلك الفعل أمر لا بد منه كصلاة الفرض ونحوها أو كان فعلا يخاف بتركه الهلاك على نفسه كالأكل والشرب ففعل ذلك الفعل كان له أن يرجع على المكره * وإن أكره على أن يعلق عتق عبده بتقاضي دينه أو ما أشبه ذلك مما له منه بدلا يرجع على المكره ويكون ذلك بمنزلة الإكراه بوعيد الحبس * ولو أكره الرجل على أن يوجب على نفسه نذرا أو صدقة أو حجا أو شيئا من القرب ففعل ذلك لزمه المنذور ولا يرجع على المكره بشيء * ولو أكره على أن يظاهر امرأته ففعل كان مظاهرا * وكذا لو أكره على الإيلاء ففعل صح الإيلاء * ولو أكره على الطلاق وطلق يقع الطلاق فإن كان أكره على التكفير بعد ذلك من الظهار ففعل فإن كانت قيمة العبد مثل قيمة عبد وسط لا يرجع على المكره بشيء وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الوسط يضمن المكره ما زاد على قيمة الوسط والله أعلم *

(* فصل فيما يحل للمكره أن يفعل وما لا يحل *)

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٣٠٢