تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى * رجل باع جارية فوطئها قبل التسليم إلا المشتري أو كان البيع فاسدا فوطئها المشتري قبل القبض أو بعده لا حد عليه * ولو باع جارية على أنه بالخيار فوطئها المشتري أو كان الخيار للمشتري فوطئها البائع فإنه لا يحد علم بالحرمة أم لم يعلم * رجل زنا بأمة الغير ثم اشتراها أو بحرة ثم تزوجها فإنهما يحدان في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية لا يحدان وفي رواية يحدان * والحرة إذا زنت بعبد ثم اشترته فإنهما يحدان جميعا * أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة وشهد اثنان منهم أنه زنى بها في البصرة وشهد اثنان منهم أنه زنى بها في الكوفة لا حد على الرجل ولا على المرأة في قولهم * ولا يحد الشهود عندنا استحسانا * والقياس أن يحد الشهود حد القذف وهو قول زفر رحمه الله تعالى * ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة فشهد اثنان منهم أنه استكرهها وشهد آخران أنها طاوعته لا حد على الرجل ولا على المرأة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يحد الرجل ولا تحد المرأة * ولو شهد أربعة على رجل انه زنى بهذه المرأة عند طلوع الشمس بالحيرة وشهد آخران أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدار هند فإنه لا حد على الرجل ولا على المرأة ولا على الشهود في قولهم * ولو شهد أربعة على رجل انه زنى بهذه المرأة وشهد اثنان منهم أنه زنى بها في هذا البيت من الدار وشهد آخران منهم أنه زنى بها في هذا البيت الآخر من الدار لا تقبل شهادتهم * ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه زنى بها يوم الجمعة وشهد آخران منهم أنه زنى بها يوم السبت أو شهد اثنان منهم أنه زنى بها في علو هذه الدار وشهد آخران أنه زنى بها في سفل الدار أو شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه زنى بها في دار فلان وشهد آخران أنه زنى بها في دار هذا الرجل الآخر فإنه لا حد على المشهود عليه في هذه المسائل ولا على الشهود عندنا * ولو شهد أربع فشهد اثنان أنه زنى بهذه المرأة في هذه الزاوية من هذا البيت وشهد آخران انه زنى بها في زاوية أخرى من ذلك البيت يحد الشهود عليه والمرأة في قول أصحابنا رحمهم الله تعالى استحسانا * وفي القياس لا يحد وقول زفر رحمه الله تعالى * ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة ذكر في الجامع الصغير أنه يحد الرجل * أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة وقالوا لا نعرفها ثم قالوا بفلانة فإنه لا يحد لا الرجل ولا الشهود * أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهم عميان أو محدودون في قذف لا يحد المشهود عليه ويحد الشهود حد القذف وإن كانوا فساقا لا يحد الشهود أيضا * الشهادة على الزنا لا تقبل إذا كان الشهود أقل من أربعة * فإن كانوا أقل من أربعة حد الشهود حد القذف إذا طلب المشهود عليه * ولو جاء أربعة متفرقين فشهدوا على الزنا واحدا بعد واحد لا تقبل شهادتهم ويحدون حد القذف وإن كثروا وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كانوا قعودا في موضع الشهود فقام واحد بعد واحد فشهدوا فالشهادة جائزة وإن كانوا خارجين من المسجد فدخل واحد فشهد وخرج ثم دخل آخر وشهد إذا دخل واحد بعد واحد وشهد تقبل

472

473

474

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٢٩١