أطلق الوكالة فسافر به إن كان شيئا له حمل أو مؤنة يكون ضامنا وإن لم يكن له حمل ومؤنة فلا يصير ضامنا عندنا إذا لم يكن له بد من السفر وإذا كان له بد من السفر لا يكون ضامنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى طال الخروج أم قصر وقال محمد رحمه الله تعالى يكون ضامنا طال الخروج أم قصر * وقال ظابو يوسف رحمه الله تعالى إن طال الخروج يكون ضامنا وإن قصر لا يكون ضامنا * هذا إذا كان الطريق آمنا فإن كان مخوفا وله بد من السفر يكون ضامنا عند الكل * وكذا الأب والوصي * وإن لم يكن له بد من السفر إن سافر بأهله لا يضمن وإن سافر بنفسه يكون ضامنا * وللمودع أن يدفع الوديعة إلى من كان في عياله إذا لم يكن المدفوع إليه متهما بأن كان المدفوع إليه زوجته أو ولده أو والده إذا لم يكن متهما يخاف منه على الوديعة وله أن يدفع إلى أجيره الخاص وهو الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة ليسكن معه وتفسير من في عياله في هذا الحكم أن يكون ساكنا معه كان في نفقته أو لم يكن فإن الابن إن كان ساكنا مع والديه ولم يكن في نفقتهما فخرجا من المنزل وتركا المنزل على الابن فضاعت الوديعة التي كانت في المنزل لا يضمنان ومن تجري عليه نفقته لا يكون في عياله إذا لم يكن ساكنا معه *
فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٢٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي