تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أن يقول على الذكور من ولدي فلا يدخل فيه الإناث فإذا جاز هذا الوقف فمادام يوجد واحد من ولد الصلب كانت الغلة له لا غير وإن لم يبق واحد من البطن الأول تصرف الغلة إلى الفقراء ولا يصرف إلى ولد الولد شيء وإن لم يكن له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد الابن كانت الغلة لولد الابن لا يشاركه في ذلك من دونه من البطون ويكون ولد الابن عند عدم الصلب بمنزلة ولد الصلب ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال رحمه الله تعالى وذكر الخصاف عن محمد رحمه الله تعالى أنه يدخل فيه أولاد البنات أيضا والصحيح ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم بخلاف ولد الابن * وذكر في السير إذا قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا فأمنهم يدخل في الأمان أولادهم لاصلابهم من الذكور والإناث وأولاد أولادهم من قبل الرجال فأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم * ذكر في السير ما يوافق ظاهر الرواية * ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ولم يزد على هذا يدخل فيه ولده لصلبه وأولاد بنيه يشتركون في الغلة ولا يقدم ولد الصلب على ولد الابن لأنه سوى بينهما في الذكر * وهل يدخل فيه ولد البنت قال هلال رحمه الله تعالى يدخل * وكذا لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي الذكور قال هلال رحمه الله تعالى يدخل فيه الذكور من ولد البنين والبنات * وقال علي الرازي رحمه الله تعالى إذا وقف على ولده وولد ولده يدخل فيه الذكور والإناث من ولده فإذا انقرضوا فهو لمن كان من ولد ابن الواقف * ولو قال على أولادي وأولادهم كان ذلك لكلهم يدخل فيه ولد الابن وولد البنت * والصحيح ما قال هلال رحمه الله تعالى أن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أبناء البنات فإنه ذكر في السير إذا قال أهل الحرب أمنونا على أولاد أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات * قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابنته ولده فمن ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة * بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ثمة ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولده لصلبه وإنما يتناول ولد الابن لأنه ينسب إليه عرفا وعن محمد رحمه الله تعالى أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا رحمهم الله تعالى وذكر هلال رحمه الله تعالى في الوقف إذا قال وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور فالذكور من ولد البنين والبنات سواء يدخلون في الوقف * رجل قال وقفت أرضي هذه على ولدي وقفا وآخره للمساكين فمات ولده قال أبو القاسم رحمه الله تعالى تصرف الغلة إلى الفقراء * ولو قال على ولدي وولد ولدي وآخره للمساكين قال يصرف الغلة إلى ولده وولد ولده فإذا ماتوا ولم يبق واحد منهم ووجد البطن الثالث تصرف الغلة إلى الفقراء ولا تصرف إلى البطن الثالث وإن قال على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي ذكر البطن الثالث فإنه تصرف الغلة إلى أولاده أبد ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما بقي أحد من أولاده وإن سفل * قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في وقفه إذا ذكر ثلاث بطون يكون الوقف عليهم وعلى من

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ١٨٤