أحدها أن يقول أرضي هذه صدقة ولم يزد على هذا قالوا جميعا ينبغي لهذا الواقف أن يتصدق بأصلها على الفقراء ولو باعها وتصدق بثمنها جاز أيضا كما لو باع مال الزكاة وأدى الزكاة من الثمن ولا يجبره القاضي على الصدقة لأن هذا بمنزلة النذر بالصدقة عند الكل ولو قال أرضي وبين حدودها موقوفة ولم يزد على هذا لا يجوز عند عامة مجيزي الوقف وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز ويكون وقفا على المساكين، ولو قال داري هذه موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز في قول أبي يوسف ومحمد وهلال المرادي رحمهم الله تعالى ويكون وقفا على الفقراء، وقال يوسف بن خالد التيمي رحمه الله تعالى لا يجوز ما لم يقل وآخرها للمساكين أبدا والصحيح قول أصحابنا رحمهم الله تعالى لأن محل الصدقة في الأصل الفقراء فلا يحتاج إلى ذكر الفقراء ولا انقطاع للفقراء فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضا، ولو قال صدقة موقوفة مؤبدة جاز عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى إلا أن عند محمد رحمه الله تعالى يحتاج إلى التسليم وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض ويبقى ملك الواقف على حاله لو مات يكون ميراثا عنه، ولو قال صدقة موقوفة مؤبدة في حياتي وبعد وفاتي جاز عندهم إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما دام حيا كان هذا نذرا بالتصدق بالغلة فكان عليه الوفاء بما نذر وله أن يرجع عنه ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث ويكون سبيله سبيل من أوصى بخدمة عبده لإنسان فإن الخدمة تكون للموصى له والرقبة تكون على ملك المالك حتى لو مات الموصى له بالخدمة يصير العبد ميراثا لورثة المالك إلا أن في هذا الوقف لا يتوهم انقطاع الموصى لهم وهم الفقراء فتتأبد هذه الوصية، ولو قال أرضي هذه وقف ولم يزد على ذلك قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى كان أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يقول هو على الاختلاف الذي ذكرنا في قوله موقوفة، ولو قال أرضي هذه محرمة صدقة <287\3> جاز ويكون هذا بمنزلة قوله موقوفة صدقة لأن المحرمة بمنزلة قوله موقوفة في لغة أهل المدينة، ولو قال حبست أرضي هذه أو أرضي هذه حبيس لا يكون وقفا في قولهم ولو قال حرمت أرضي هذه أو هي محرمة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كقوله موقوفة، ولو قال حبيس موقوف أو حبيس وقف فهو باطل، ولو قال حبيس صدقة قال الفقيه هذا رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون بمنزلة قوله صدقة موقوفة، ولو قال هي موقوفة لله تعالى أبدا جاز وإن لم يذكر الصدقة ويكون وقفا على المساكين، وكذا لو قال صدقة موقوفة على المساكين ولم يقل أبدا، وكذا لو قال موقوفة لوجه الله تعالى أو موقوفة لطلب ثواب الله تعالى، ولو أوصى بأن يوقف ثلث أرضه بعد وفاته لله تعالى أبدا يكون وصية بالوقف على الفقراء، ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان صح ويصير تقديره صدقة موقوفة على الفقراء لأن محل الصدقة الفقراء إلا أن غلتها تكون لفلان ما دام حيا، وكذا لو قال صدقة موقوفة على فلان أبدا أو قال على ولدي أبدا كان الجواب كذلك لأنه يصح من غير ذكر الأبد فمع ذكر الأبد أولى، وعلى قول يوسف بن خالد لا يصح وإن ذكر أبدا لأن ذكر لفظ أبدا مضاف إلى الصدقة على فلان وفلان لا يتأبد فيلغو هذا اللفظ، وكذا لو قال أرضي هذه موقوفة على وجه البر أو على وجه الخير أو على وجوه الخير والبر يكون وقفا صحيحا على الفقراء لأن البر عبارة عن الصدقة، ولو قال أرضي هذه موقوفة على الجهاد أو في الجهاد أو في الغزو أو في أكفان الموتى أو في حفر القبور أو غير ذلك من سبيل البر مما يتأبد فإنه يصح ويكون وقفا على ذلك السبيل قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى متى ذكر موضع الحاجة على وجه يتأبد فذلك يكفي عن ذكر الصدقة وكذا لو قال موقوفة على أبناء السبيل لأنهم لا ينقطعون ويكون الفقراء أبناء السبيل دون أغنيائهم بمنزلة خمس الغنيمة تصرف إلى فقراء أبناء السبيل دون أغنيائهم، وكذا لو قال على الزمني أو على المنقطع صح لأنهم يتأبدون ويكون لفقرائهم، ولو قال أرضي موقوفة على فقراء قرابتي لا يصح، وكذا لو قال على ولدي لأنهم ينقطعون فلا يتأبد الوقف وبدون التأبد لا يصح إلا أن يجعل آخره للفقراء، ولو قال على فقراء بني فلان أو على يتامى بني فلان فإن كانوا يحصون وكان ذلك في الصحة لا يصح لأنه لا يتأبد، وإن كانوا لا يحصون صح ويصير بمنزلة الوقف على اليتامى مطلقا أو على الفقراء مطلقا، فرق أبو يوسف رحمه الله تعالى بين قوله أرضي موقوفة وبين قوله أرضي موقوفة على ولدي فإن الأول يصح والثاني لا يصح لأن مطلق قوله موقوفة ينصرف إلى الفقراء عرفا فإذا ذكر الولد صار مقيدا فلا يبقى العرف، ولو وقف أرضه على مسجد قوم بأعيانهم ولم يجعل آخره للمساكين اختلف المشايخ فيه قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون هذا على الاختلاف بين أصحابنا رحمهم
فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ١٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي